الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي
ابن أبي هريرة البغدادي
تاريخ الوفاة | 345 هـ |
مكان الوفاة | بغداد - العراق |
أماكن الإقامة |
|
- أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
- الحسن بن القاسم الطبري "أبي علي الطبري"
- أحمد بن علي بن أحمد بن لال أبي بكر الهمذاني
- أبي الحسن محمد بن أبي إسماعيل علي العلوي الزيدي الهمذاني "الوصي"
- أحمد بن بندار بن محمد بن مهران العيشي الأستراباذي أبي زرعة "الصغير"
- سعيد بن محمد الفقيه أبي محمد المطوعي
- محمد بن عبد الله بن حمشاد الأستاذ أبي منصور الحمشادي
- عبد الله بن محمد الخوارزمي البافي أبي محمد "الباقي عبد الله"
نبذة
الترجمة
القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي: درس على أبي العباس وعلي أبي إسحاق وشرح المزني وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري ودرس ببغداد ومات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
- طبقات الفقهاء / لأبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي -.
أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري، وله مسائل في الفروع، ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، وكان معظماً عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه الله تعالى.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان البرمكي الإربلي
الْحسن بن الْحُسَيْن الإِمَام الْجَلِيل القاضي أَبِي علي بن أَبي هُرَيْرَة
أحد عُظَمَاء الْأَصْحَاب ورفعائهم الْمَشْهُور اسْمه الطَّائِر فى الْآفَاق ذكره
قَالَ فِيهِ الْخَطِيب وَقد ذكره فى تَارِيخ بَغْدَاد الْفَقِيه القاضى كَانَ أحد شُيُوخ الشافعيين وَله مسَائِل فى الْفُرُوع مَحْفُوظَة وأقواله فِيهَا مسطورة
قلت شرح الْمُخْتَصر ووقفت على الشَّرْح الْمَذْكُور
وتفقه على ابْن سُرَيج وأبى إِسْحَاق المروزى
قَالَ أَبُو سعيد الكرابيسى الْحَافِظ سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن أَبى جَعْفَر ناقله إِلَى القاضى الخوارزمى يَقُول تغيب أَبُو الْحسن الأوزاعى عَن القاضى أَبى على ابْن أَبى هُرَيْرَة فى بَغْدَاد أَيَّامًا ثمَّ حَضَره فَقَالَ يَا أَبَا الْحسن أَيْن كنت عَنَّا فَقَالَ كنت أَيهَا القاضى شبه العليل فَقَالَ لَهُ أَبُو على وهبك الله شبة الْعَافِيَة
قَالَ الرافعى إِن ابْن أَبى هُرَيْرَة زعيم عَظِيم للفقهاء وَسَنذكر فى أَيْن قَالَ هَذَا
وَمَات فى شهر رَجَب سنة خمس وَأَرْبَعين وثلاثمائة
وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ
قَالَ فِيمَن طلق وَاحِدَة من نِسَائِهِ لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ نَسِيَهَا طَلَاقا رَجْعِيًا إِن لَهُ وَطْء الْجَمِيع
وَاخْتلف النَّقْل عَنهُ فى أَن الْوَطْء تعْيين أَو لَيْسَ بِتَعْيِين فَيخرج من كَونه لَيْسَ تعيينا أَنه يطَأ كلا مِنْهُمَا وَلَا يكون وَطْء وَاحِدَة مَانِعا من وَطْء الْأُخْرَى وَلَا يُمكنهُ أَن يَقُول الطَّلَاق وَاقع من حِين اللَّفْظ لِأَن من أوقعه من حِين اللَّفْظ جعل الْوَطْء تعيينا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرافعى وَحكى الْخلاف فى ذَلِك بَين أَبى إِسْحَاق وَابْن أَبى هُرَيْرَة فَكَأَن هَذَا اللَّفْظ عِنْد ابْن أَبى هُرَيْرَة لَا يُبَاشر بِهِ الْمحل
وَهَذَا قد يتَّجه فى الطَّلَاق الْمُبْهم أما فِيمَن طلق مُعينَة ثمَّ نَسِيَهَا فَلَا اتجاه لَهُ وَهُوَ آيل إِلَى وَطْء الْمُحرمَة قطعا
ومنزلة هَذَا الْمَذْهَب فى الْبعد منزلَة مُقَابِله الذى حَكَاهُ الحناطى فِيمَن علق الطَّلَاق بالشهر وَذَلِكَ أَن الشاك فى الباقى من الشَّهْر لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق لِأَنَّهُ لَا يَقع إِلَّا بِالْيَقِينِ
وَحكى الحناطى وَجْهَيْن فى حل الْوَطْء فى حَال الشَّك
وَجه التَّحْرِيم أَنه شَاك فى استباحتها فَأشبه مَا إِذا اشتبهت زَوجته بأجنبية
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَهَذَا التَّعْلِيل يقتضى تَحْرِيمهَا عَلَيْهِ على هَذَا الْوَجْه فِيمَا إِذا شكّ هَل طلق أَو لَا وَلم نر من قَالَ بِهِ إِذا كَانَ رَأس الشاج أَصْغَر استوعبناه وضممنا إِلَيْهِ أرش مَا بقى
وَقَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة تخريجا فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ الماوردى بل نضم إِلَيْهِ أرش الْمُوَضّحَة كَامِلا
قَالَ فى الحاوى فى النهى عَن تلقى الركْبَان وَكَذَلِكَ المدلس قَالَ الشافعى قد عصى الله تَعَالَى وَالْبيع لَازم وَالثمن حَلَال يُرِيد أَن التَّدْلِيس حرَام وَالثمن حَلَال
وَقد كَانَ أَبُو على بن أَبى هُرَيْرَة يَقُول إِن ثمن التَّدْلِيس حرَام لَا ثمن الْمَبِيع أَلا ترى أَن الْمَبِيع إِذا فَاتَ رَجَعَ على البَائِع بِأَرْش عيب التَّدْلِيس فَدلَّ على أَنه أَخذ مِنْهُ بِغَيْر اسْتِحْقَاق انْتهى
وَمَا حَكَاهُ عَن ابْن أَبى هُرَيْرَة غَرِيب وَمَعْنَاهُ أَن الزِّيَادَة بِسَبَب التَّدْلِيس مُحرمَة لَا جملَة الثّمن
وَاعْلَم أَن صَاحب الْبَحْر لم ينْقل فِيهِ هَذَا مَعَ كَثْرَة اسْتِقْصَائِهِ لكَلَام الحاوى
رَأَيْت فى تَعْلِيق ابْن أَبى هُرَيْرَة على الْمُخْتَصر فى الْحُدُود بعد ذكر الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا مَا نَصه أَلا ترى أَن ابْن مَسْعُود قد أنكر المعوذتين وَإِنَّمَا أنكر رسمهما لِأَنَّهُ محَال أَن يظنّ بِابْن مَسْعُود أَن يُنكر أَصلهمَا انْتهى
قلت وَقد عقد القاضى أَبُو بكر فى كِتَابه الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ وَهُوَ الْكتاب الْعَظِيم الذى لَا ينبغى لعالم أَن يَخْلُو عَن تَحْصِيله بَابا كَبِيرا بَين فِيهِ خطأ النَّاقِل لهَذِهِ الْمقَالة عَن عبد الله بن مَسْعُود وَأَن الدَّلِيل الْقَاطِع قَائِم على كذبه على عبد الله وَبَرَاءَة عبد الله مِنْهُمَا
قَالَ ابْن أَبى هُرَيْرَة الْبَحْث مَعَ الْفَاسِق لَا يجوز وَفرق الماوردى فجوزه فى الْمَعْقُول دون الْمَنْقُول
قلت وَكِلَاهُمَا مُسْتَدْرك وَالصَّوَاب الْبَحْث مَعَه وَأما قبُول نَقله فَأمر آخر
لِابْنِ أَبى هُرَيْرَة وَجه أَن بيع عقار الْيَتِيم للغبطة لَا يجوز وَإِنَّمَا يجوز للضَّرُورَة فَقَط رَأَيْته فى تَعْلِيقه وحكيته عَنهُ فى التوشيح بِلَفْظ فَلْينْظر
فصل ابْن أَبى هُرَيْرَة فى تَقْدِيم الْعشَاء وتأخيرها فَقَالَ كَمَا نَقله صَاحب الحاوى إِن علم من نَفسه أَنه إِذا آخرهَا لَا يغلبه نوم وَلَا كسل فَالْأَفْضَل التَّأْخِير وَإِلَّا فالتقديم
وَقَالَ الشاشى هَذَا التَّفْصِيل مُتَّجه للمنفرد دون الْجَمَاعَة لاخْتِلَاف أَحْوَالهم
قَالَ الْوَالِد رَحمَه الله وَمَا ذكره ابْن أَبى هُرَيْرَة فى الْحَقِيقَة اخْتِيَار للتأخير لِأَن من خشى أَن النّوم يغلبه لَا يُمكن أَن يُقَال التَّأْخِير لَهُ أفضل
قَالَ ابْن أَبى هُرَيْرَة إِذا أكره الْمصلى على الْحَدث بِأَن عصر بَطْنه حَتَّى خرج بِغَيْر اخْتِيَاره لم تبطل صلَاته
كَذَا نَقله عَنهُ الْوَالِد رَحمَه الله فى شرح الْمِنْهَاج وَهُوَ غَرِيب
قَالَ الْوَالِد كَأَنَّهُ تَفْرِيع على القَوْل بِأَن سبق الْحَدث لَا يبطل الصَّلَاة
قلت أَو أَنه على الْجَدِيد وَهُوَ وَجه صَعب شبه الْوَجْه الذَّاهِب إِلَى أَن من مس ذكره نَاسِيا لَا ينْتَقض وضوؤه وَقد حَكَاهُ الرافعى عَن حِكَايَة الحناطى
نقل الماوردى فى الحاوى أَن ابْن أَبى هُرَيْرَة قَالَ إِنَّه يُبَاح وَلَا يكره عقد الْيَمين على مُبَاح اعْتِبَارا بالمحلوف عَلَيْهِ
وَهَذَا مُخَالف لنَصّ الشافعى حَيْثُ قَالَ وأكره الْأَيْمَان على كل حَال إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة
وَوجه ابْن أَبى هُرَيْرَة غَرِيب لم يحكه الرافعى إِنَّمَا حكى الرافعى الْأَوْجه فى الْحَالِف على مُبَاح هَل يسْتَحبّ لَهُ الْحِنْث أَو عَدمه أَو يتَخَيَّر أما نفس عقد الْيَمين فَظَاهر كَلَامه الْجَزْم بِأَنَّهُ مَكْرُوه كَمَا هُوَ ظَاهر النَّص
حكى الدبيلى فى كتاب أدب الْقَضَاء أَن ابْن أَبى هُرَيْرَة قَالَ فِيمَا إِذا أسلم فى دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَلم يصفها إِنَّه يجوز وَيحمل على نقد الْبَلَد وَأَن أَبَا إِسْحَاق قَالَ لَا يجوز لِأَن السّلم يحْتَاط فِيهِ وَأَن ابْن سُرَيج قَالَ إِن كَانَ حَالا جَازَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ قد يتَغَيَّر النَّقْد
قلت أما مَا حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فَغَرِيب حسن وَأما الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فقد أَشَارَ إِلَيْهِمَا الإِمَام فى النِّهَايَة فى أَوَائِل بَاب كتاب القاضى إِلَى القاضى
مَسْأَلَة إِيقَاع الْقرعَة على العَبْد الْمُبْهم حَتَّى يعْتق
أنكر على الشَّيْخ ابْن أَبى هُرَيْرَة قَوْله فِيمَا إِذا قَالَ الزَّوْج إِن كَانَ الطَّائِر غرابا فعبدى حر وَإِلَّا فزوجتى طَالِق وَمَات قبل الْبَيَان وَقُلْنَا لَا يعين الْوَارِث بل نقرع فَإِن خرجت على الْمَرْأَة لم تطلق وَالأَصَح لَا يرق العَبْد وعَلى هَذَا ففى وَجه أَن الْقرعَة تُعَاد إِلَى أَن تخرج عَلَيْهِ
قَالَ الرافعى قَالَ الإِمَام وعندى يجب أَن يخرج الْقَائِل بِهِ عَن أحزاب الْفُقَهَاء وَمن قَالَ بِهِ فليقطع بِعِتْق العَبْد وليترك تَضْييع الزَّمَان فى إِخْرَاج الْقرعَة
وَهَذَا قوى قويم لَكِن الحناطى حكى الْوَجْه عَن ابْن أَبى هُرَيْرَة وَهُوَ زعيم عَظِيم للفقهاء لَا يَتَأَتَّى إِخْرَاجه من أحزابهم انْتهى
قلت أما كَونه زعيما عَظِيما فَلَا شكّ فِيهِ وَلَعَلَّ من أجل ذَلِك لم يبح الإِمَام باسمه بل ذكر الْوَجْه مُجَردا غير معزو إِلَى قَائِل وَكَأَنَّهُ جعل الآفة فِيهِ النقلَة عَن أَبى على
وَعبارَة الإِمَام فى النِّهَايَة وفى بعض التصانيف أَن الْقرعَة تُعَاد مرّة أُخْرَى عَن بعض أَصْحَابنَا وعندى أَن صَاحب هَذِه الْمقَالة يجب أَن يخرج من أحزاب الْفُقَهَاء فَإِن الْقرعَة إِذا كَانَت تُعَاد ثَانِيَة فقد تُعَاد ثَالِثَة ثمَّ لَا يزَال الْأَمر كَذَلِك حَتَّى تقع على الْأمة فَإِن الْقرعَة ستخرج عَلَيْهَا وَحقّ صَاحب هَذَا الْمَذْهَب أَن يقطع بِعِتْق الْأمة وَهَذَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ انْتهى
وَلَا شكّ أَن الإِمَام لَا يُطلق هَذِه الْعبارَة فى حق ابْن أَبى هُرَيْرَة بل إِمَّا أَلا يكون
بلغه أَن هَذَا القَوْل قَوْله أَو لَا يكون صدق النقلَة عَنهُ وَيُؤَيّد هَذَا أَنى رَأَيْت أخى الشَّيْخ أَبَا حَامِد أَحْمد أَطَالَ الله بَقَاءَهُ ذكر فى تَكْمِلَة شرح الْمِنْهَاج لفظ ابْن أَبى هُرَيْرَة فى الْمَسْأَلَة من تعليقته الَّتِى علقها عَنهُ الطبرى وَلَيْسَ فِيهِ أَنه قَالَ إِن الْقرعَة تُعَاد بل عِبَارَته فى الْقرعَة وَإِن خرجت على امْرَأَته لم تطلق وَلم يعْتق العَبْد والورع أَلا يَأْخُذ وَارثه وَيجوز لَهُ أَن يتَصَرَّف فى العَبْد انْتهى
وفى قَوْله وَيجوز لَهُ أَن يتَصَرَّف فى العَبْد مَا يُؤذن بِخِلَاف مَا نَقله الحناطى
ثمَّ أَقُول بِتَقْدِير ثُبُوت مَنْقُول الحناطى لَيست هَذِه الْمقَالة بَالِغَة فى النكارة إِلَى هَذَا الْحَد وَلَا يلْزمه أَن يعين العَبْد لِلْعِتْقِ ابْتِدَاء من غير قرعَة لِأَنَّهُ قد يكون من مذْهبه أَن الْقرعَة تحدث أَن الْعتْق فى الْحَال وَلَا يكون منكبة عَنهُ فقد وجدته حكى فى تعليقته فى بَاب الْقرعَة أَوَاخِر كتاب الْعتْق هَذَا الْمَذْهَب عَن مَالك رَحمَه الله لكنه رد على مَالك فى ذَلِك
وَبِتَقْدِير أَلا يكون مذْهبه فَلَا يلْزمه ذَلِك أَيْضا لِأَن لَهُ أَن يَقُول لَو أَعتَقته بِلَا قرعَة لأعتقته بِلَا سَبَب بِخِلَاف مَا إِذا أَعتَقته بِقرْعَة وَإِن كنت متسببا فى خُرُوجهَا عَلَيْهِ فَإنَّا عهدنا الْقرعَة مَنْصُوبَة سَببا فى مثل ذَلِك ولأجله قُلْنَا بِالْقُرْعَةِ هُنَا لِأَنَّهَا لَو قرعت الْمَرْأَة لم تطلق فَمَا جعلت إِلَّا رَجَاء الْوُقُوع على العَبْد فَيعتق
فَدلَّ أَن الْمَقْصُود بهَا محاولة الْعتْق وَهُوَ شَيْء يتشوف الشَّارِع إِلَيْهِ فَلَا يبعد إِعَادَتهَا حَتَّى تخرج عَلَيْهِ وَيعتق وَيكون عتقه مُسْندًا إِلَى الْقرعَة على الْجُمْلَة وَإِن كَانَ الْمَقْصُود بهَا التحيل عَلَيْهِ
وَقد يسْتَأْنس بِهَذَا على الْجُمْلَة بِمَا اتّفق فى أَمر عبد الله وَالِد سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد خرج الْقدح عَلَيْهِ فزادوا الْإِبِل عشرا عشرا كلما وَقعت عَلَيْهِ الْقرعَة زادوا وعادوا الْقرعَة حَتَّى انْتَهوا إِلَى الْمِائَة وَوَقعت الْقرعَة على الْإِبِل فَمَا كَانَ ذَلِك إِلَّا توصلا إِلَى نجاة عبد الله
وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْمُفَسِّرُونَ فى قصَّة يُونُس عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ لما توعده قومه الْعَذَاب انْطلق مغاضبا حَتَّى انْتهى إِلَى قوم فى سفينة فعرفوه فَحَمَلُوهُ فَلَمَّا ركب السَّفِينَة وقفت فَقَالَ مَا لسفينتكم فَقَالُوا لَا ندرى فَقَالَ لكنى أدرى فِيهَا عبد آبق من ربه وَإِنَّهَا وَالله لَا تسير حَتَّى تلقوهُ
قَالُوا أما أَنْت يَا نبى الله لَا نلقيك قَالَ فاقترعوا فَمن قرع فاقترعوا فقرع يُونُس فَأَبَوا أَن يمكنوه من الْوُقُوع فعادوا إِلَى الْقرعَة حَتَّى قرع ثَلَاث مَرَّات
فَهَذَا وَمَا قبله وَإِن كَانَا قبل شرعنا إِلَّا أَنه مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ على الْجُمْلَة لمحاولة من تقرعه الْقرعَة
قَول على لعمر رضى الله عَنْهُمَا فى قصَّة الْمُغيرَة فى أَبى بكرَة أَرَاك إِن جلدته رجمت صَاحبك
روى أَن عمر رضى الله عَنهُ قَالَ فى قصَّة الْمُغيرَة لأبى بكره تب أقبل شهادتك فَقَالَ وَالله لَا أَتُوب وَالله زنا فهم عمر بجلده ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ على أَرَاك إِن جلدته رجمت صَاحبك فَتَركه وَلم يُخَالِفهُ فى هَذِه الْقِصَّة أحد من الصَّحَابَة وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا فى معنى هَذَا الْكَلَام بعد الِاعْتِرَاف بإشكاله على وَجْهَيْن رأيتهما فى تَعْلِيق ابْن أبي هُرَيْرَة احْتِمَالَيْنِ
وَهَذَا كَلَامه فى التعليقة وَكَانَ معنى قَوْله إِن جلدته فارجم صَاحبك أى أَنَّك إِن استحللت جلده من غير اسْتِحْقَاقه إِيَّاه فارجم صَاحبك كَمَا يُقَال من بَاعَ الْخمر فليشقص الْخَنَازِير
وَيحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ إِن كنت أَقمت هَذَا شَاهدا آخر فارجم صَاحبك لتَمام الشَّهَادَة فَإِذا كنت لَا تَجْعَلهُ شَاهدا رَابِعا حَتَّى ترْجم بِهِ صَاحبك فَلَا تَجْعَلهُ قَاذِفا رَابِعا حَتَّى تحده لِأَنَّهُ قد حددتموه انْتهى
وَصرح ابْن الرّفْعَة فى الْمطلب بنقلهما خلافًا بَين الْأَصْحَاب وَذكر أَن الأول قَول الشَّيْخ أبي حَامِد وَأَن الثَّانِي أصح
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَقد قيل أَن الْمُغيرَة كَانَ تزوج بِتِلْكَ الْمَرْأَة فى السِّرّ وَكَانَ عمر لَا يُبِيح نِكَاح السِّرّ وَيُوجب الْحَد على فَاعله وَكَانَ يَقُول للْمُغِيرَة هَذِه امْرَأَتك فينكر فَظَنهُ من شهد عَلَيْهِ زَانيا لأَنهم يعْرفُونَ مِنْهُ أَنه ينكرها قَالَ وَهَذَا طَرِيق يحسن الظَّن بالصحابة قَالَ وَحِينَئِذٍ لَا يكون الشُّهُود كذبُوا وَلَا الْمُغيرَة زنا وَالْحَمْد لله
طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي:
فقيه، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبا. له مسائل في الفروع و (شرح مختصر المزني) . مات ببغداد .
-الاعلام للزركلي-
الشيخ الإمام أبو علي حسن بن الحسين بن أبي هُريرة الفقيه الشافعي البغدادي، المتوفى في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
أخذ الفقه عن ابن سُريج وأبي إسحق المروزي وصحبه إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد وشرح "مختصر المزني" شرحين مبسوط ومختصر في مجلد واحد، ودرَّس ببغداد وتخرَّج به خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين. وكان معظّماً عند السلاطين وله مسائل في الفروع محفوظة. ذكره ابن خلِّكان والسبكي.
سلم الوصول إلى طبقات الفحول - حاجي خليفة.
ابن أبي هريرة :
الإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّة, أبي عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ أَبِي هُرَيْرَةَ البَغْدَادِيُّ القَاضِي, مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوهِ.
انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئاسَةُ المَذْهب.
تفقَّه بِابْنِ سُرَيْج, ثُمَّ بِأَبِي إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ، وصنَّف شرحًا لمختصر المُزَنِيّ.
أَخَذَ عَنْهُ أبي عَلِيٍّ الطَّبَرِي وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَغَيْرهُمَا, واشتُهِرَ فِي الآفَاق.
توفِّي سَنَةَ خَمْسٍ وأربعين وثلاث مائة.
سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
أبي علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي – ت سنة: 345 ه – من شيوخه: ابن سريج ، وأبي إسحاق المروزي – من تلاميذه: أبي علي الطبري والدار قطني – من مصنفاته: شرح مختصر المزني –ينظر: سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) - دار الحديث- القاهرة – 1427 هـ - 2006 م – 12 / 40 .