يوسف بن أحمد بن كج الدينوري أبي القاسم

تاريخ الوفاة405 هـ
مكان الوفاةالدينور - إيران
أماكن الإقامة
  • الدينور - إيران
  • بغداد - العراق

نبذة

ابن كج : القَاضِي العَلاَّمَة، شَيْخُ الشَّافِعِيَّة، أَبُو القَاسِمِ، يُوْسُفُ بنُ أَحْمَدَ بنِ كَجٍّ، الدِّيْنَوَرِيُّ، تِلْمِيْذُ أَبِي الحسين بن القطان. وحضر مجلس الداركي. وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي حفظ المَذْهَب، وَلَهُ وَجه، وَتصَانيفُ كَثِيْرَة، وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الآفَاق.

الترجمة

ابن كج :
القَاضِي العَلاَّمَة، شَيْخُ الشَّافِعِيَّة، أَبُو القَاسِمِ، يُوْسُفُ بنُ أَحْمَدَ بنِ كَجٍّ، الدِّيْنَوَرِيُّ، تِلْمِيْذُ أَبِي الحسين بن القطان. وحضر مجلس الداركي.
وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي حفظ المَذْهَب، وَلَهُ وَجه، وَتصَانيفُ كَثِيْرَة، وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الآفَاق.
وَكَانَ بَعْضُهُم يُقَدِّمه عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَقَالَ: هُوَ ذَاكَ رَفَعَتْهُ بَغْدَاد، وَحَطَّتْ مِنِّي الدِّيْنَوَر. قَالَ ذَلِكَ عِنْدَمَا قَالَ لَهُ تِلْمِيْذ: يَا أُسْتَاذ! الاسْمُ لأَبِي حَامِدٍ، وَالعِلْمُ لَكَ.
قتلتْهُ الحَرَامِيَّة بِالدِّيْنَوَر لَيْلَةَ سبعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَع مائَة، وَلَمْ يبلُغنِي مقدَار مَا عَاشَ
سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

 


القاضي الشهيد أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج : صاحب أبي الحسين ابن القطان وحضر مجلس الداركي أيضاً. قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة؛ وكان من أئمة أصحابنا وجمع بين رياسة الفقه والدنيا، وارتحل الناس إليه من الآفاق رغبة في علمه وجوده، وله مصنفات كثيرة.
- طبقات الفقهاء / لأبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي -.

 


الكَجِّي
(000 - 405 هـ = 000 - 1015 م)
يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينَوَريّ، أبو القاسم:
فقيه، من أئمة الشافعية. من أهل الدينور. ولي قضاءها، وقتله العيارون فيها. قال ابن خلكان: صنف كتبا كثيرة انتفع بها الفقهاء.
وقال اليافعي: كان يضرب به المثل في حفظه لمذهب الشافعيّ، وهو صاحب " وجه " فيه .
-الاعلام للزركلي-

 


يُوسُف بن أَحْمد بن كج القَاضِي الإِمَام أحد أَرْكَان الْمَذْهَب أَبُي الْقَاسِم الدينَوَرِي
صَاحب أبي الْحُسَيْن بن الْقطَّان وَحضر مجْلِس الداركي وَكَانَ يضْرب بِهِ الْمثل فِي حفظ الْمَذْهَب وارتحل النَّاس إِلَيْهِ من الْآفَاق وأطنبوا فِي وَصفه بِحَيْثُ يفضله بَعضهم على الشَّيْخ أبي حَامِد
وَقَالَ لَهُ فَقِيه يَا أستاذ الِاسْم لأبي حَامِد وَالْعلم لَك قَالَ ذَاك رفعته بَغْدَاد وحطتني الدينور وَجْهَيْن الْجَوَاز لِأَنَّهُ اسْتقْبل الْقبْلَة وَالْمَنْع لِأَن قبلته وَجه دَابَّته
أقرّ فِي مرض مَوته بِأَن مَا فِي هَذَا الدَّار لفُلَان وَمَات فَتَنَازَعَ الْمقر لَهُ وَالْوَرَثَة فِي بعض أَمْتعَة الدَّار فَقَالَ الْوَرَثَة لم يكن هَذَا فِي الدَّار وَقت الْإِقْرَار
أجَاب القَاضِي الْحُسَيْن بِأَن القَوْل قَول الْمقر لَهُ لِأَنَّهُ أقرّ لَهُ بِمَا فِي الدَّار وَقد وجدنَا هَذَا الشَّيْء مَوْضُوعا فِيهَا بعد الْإِقْرَار
وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا تسمع الدَّعْوَى على أَنه كَانَ فِي الدَّار لِأَن كَونه فِي الدَّار غير مَقْصُود بل يَدعِي أَن الْأَب أقرّ لي بِهِ وَالْقَوْل قَول الْوَارِث مَعَ يَمِينه يحلف أَنه لَا يعلم إِقْرَار الْأَب بِهِ
قلت نَظِير الْمَسْأَلَة أَن يقر بِمَا فِي يَده ثمَّ يتنازع مَعَ الْمقر لَهُ فِي شَيْء هَل كَانَ فِي يَده وَقت الْإِقْرَار
والمجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَن القَوْل قَول الْمقر وَهُوَ يشْهد لما قَالَه الْبَغَوِيّ هُنَا
رجل ضل شمشكه فِي ضِيَافَة وَترك هُنَاكَ شمشك آخر
قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن لَيْسَ لَهُ لبسه وَإِن علم أَنه شمشك من أَخذ شمشكه وَإِن فعل عصى الله
وَقع فِي شرح الْمِنْهَاج للوالد رَحمَه الله أَن القَاضِي الْحُسَيْن منع اسْتِئْجَار الْوَالِد وَلَده للْخدمَة وَالَّذِي فِي تعليقة القَاضِي نقل ذَلِك عَن أبي حنيفَة فَقَط
وَمن الغرائب أَن مثل هَذَا وَقع للنووي فِي الرَّوْضَة فحكاه وَجها وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ عزوه إِلَى أبي حنيفَة فَقَط
فِي فتاوي القَاضِي أَنه لَو دخل سَارِق دَار إِنْسَان فَلم يُمكنهُ الْخُرُوج زَمَانا وَبَقِي مختفيا لَا يجب عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لِأَنَّهُ لم يستول عَلَيْهَا بِإِزَالَة يَد الْمَالِك بِخِلَاف الْغَاصِب
قلت وَقد تنَازع فِي هَذَا القَوْل صَاحب التَّتِمَّة فِيمَن جلس مَعَ غَيره على بساطه بِغَيْر إِذْنه أَنه يلْزمه الْأُجْرَة وَإِن لم يزعج الْمَالِك وَلَكِن الْفرق أَن الْجَالِس على الْبسَاط قَاصد الِانْتِفَاع بِخِلَاف السَّارِق فَإِن الضَّرُورَة أرهقته
وَمن مَسْأَلَة التَّتِمَّة لَا مَسْأَلَة القَاضِي يُؤْخَذ فرع كثير الْوُقُوع
شخص يدْخل دَار غَيره على سَبِيل التَّنَزُّه دون الْغَصْب فَالظَّاهِر وجوب الْأُجْرَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَمَسْأَلَة السّرقَة وبل هُوَ أولى بِالْوُجُوب من مَسْأَلَة التَّتِمَّة
قَالَ القَاضِي فِي التعليقة عِنْد نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة إِذا عين الْخُرُوج عَن غير مَا هُوَ فِيهِ عَامِدًا بطلت سَوَاء اشترطنا نِيَّة الْخُرُوج أم لم نشترطها لِأَنَّهُ أبطل مَا هُوَ فِيهِ بنية الْخُرُوج عَن غَيره
وخرجه فِيمَا إِذا كَانَ سَاهِيا على وجوب نِيَّة الْخُرُوج
وَالَّذِي جزم بِهِ الرَّافِعِيّ تَفْرِيعا على وجوب نِيَّة الْخُرُوج إِنَّمَا هُوَ الْبطلَان عِنْد التعمد لَا عِنْد السَّهْو وتفريعا على عدم الْوُجُوب أَنه لَا يضر الْخَطَأ فِي التَّعْيِين
فرع مُهِمّ فِي الدّين فِيهِ خلاف بَين الْقفال وَالْقَاضِي
قَالَ القَاضِي فِي التعليقة فِي بَاب صفة الصَّلَاة بعد كَلَامه على التَّشَهُّد فِي الْمَرْء يتَيَقَّن أَنه ترك فِي عمره صلوَات لَا يدْرِي كم عَددهَا مَا نَصه فرع رجل عَلَيْهِ فوائت لَا يدْرِي قدرهَا وَلَا عَددهَا
كَانَ الْقفال يَقُول يُقَال لَهُ قدم وهمك وَخذ بِمَا تتيقن فَمَا تيقنت وُجُوبه فِي ذِمَّتك فَعَلَيْك قَضَاؤُهُ وَمَا شَككت فِي وُجُوبه فَلَا بِخِلَاف مَا لَو شكّ فِي أَدَاء فرض الْوَقْت يلْزمه فعله لِأَن الأَصْل وُجُوبه فِي الذِّمَّة وَوَقع الشَّك فِي سُقُوطه عَن ذمَّته وَفِيمَا نَحن فِيهِ شكّ فِي أصل الْوُجُوب قبل الْيَقِين وَالطَّرِيق فِيهِ أَن يُقَال لَهُ إِذا كَانَ عدد من الصُّبْح أَو الظّهْر هَل تتيقن أَنه صبح أَو ظهر وَاحِد فَإِن قَالَ نعم قُلْنَا عَلَيْك فعلهَا
ثمَّ نقُول هَل تتيقن أَنَّهَا صبحان أَو ظهران فَإِن قَالَ نعم
قُلْنَا عَلَيْك فعلهَا
وَهَكَذَا إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى حَال يشك فِيهِ فنطرح عَنهُ الْمَشْكُوك ونكلفه أَدَاء الْيَقِين
قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن وَعِنْدِي يُقَال للْمُصَلِّي كم تيقنت من فَرَائض هَذِه السّنة قد أديتها فَالَّذِي تيقنت سقط عَنْك وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتك لِأَن الأَصْل اشْتِغَال ذِمَّتك بالفريضة
وَمَا قَالَه الْقفال يخرج على القَوْل الْقَدِيم أَنه لَو شكّ أَنه هَل ترك ركنا من أَرْكَان الصَّلَاة فعلى قَوْله الْقَدِيم الأَصْل مضيه على السَّلامَة وَفِي الْجَدِيد يلْزمه الِاسْتِئْنَاف لِأَن الأَصْل اشْتِغَال ذمَّته بِهِ وَلَو أَنه على الشَّك قضى فَائِتَة فَالَّذِي يُرْجَى فِيهِ من فضل الله تَعَالَى أَن يجْبر بهَا خللا فِي الْفَرَائِض ويحسبها لَهُ نفلا
سَمِعت بعض أَصْحَاب القَاضِي أبي عَاصِم يَقُول إِنَّه قضى صلوَات عمره كلهَا مرّة وَقد اسْتَأْنف قضاءها ثَانِيًا
وَمن مَذْهَب أبي حنيفَة لَو مرت عَلَيْهِ فوائت فَأَرَادَ أَن يَقْضِيهَا يَنْوِي أَولا أول صبح فَاتَهُ أَو أول ظهر ثمَّ بعد ذَلِك يَنْوِي مَا يَلِيهِ أَو يَنْوِي آخر ظهر أَو آخر صبح ثمَّ يَنْوِي مَا يَلِيهِ فَيُسْتَحَب أَن يَنْوِي على هَذَا الْوَجْه
وَلَو أطلق النِّيَّة فَنوى قَضَاء فَائِتَة الصُّبْح أَو الظّهْر جَازَ
انْتهى كَلَامه فِي التعليقة
مَسْأَلَة من بَاب الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاث
إِذا مَاتَ مَجْهُول الدّين وَله ولدان مُسلم وَنَصْرَانِي قَالَ كل مِنْهُمَا لم يزل على ديني حَتَّى مَاتَ
جعلت التَّرِكَة كَمَال فِي يَد اثْنَيْنِ تنازعاه
وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن إِن كَانَ فِي يَد أَحدهمَا فَالْقَوْل قَوْله
قَالَ الْغَزالِيّ وَهَذِه زلَّة لِأَنَّهُ معترف بِأَن يَده من جِهَة الْمِيرَاث فَلَا أثر ليده مَعَ ذَلِك
وَاعْلَم أَن الْغَزالِيّ تلقى هَذَا الْكَلَام من إِمَامه غير أَن إِمَامه جعل الْحمل فِيهِ على النَّاقِل عَن القَاضِي مَعَ تصريحه بِأَن القَاضِي قَالَه وَهَذَا عَجِيب
وَهَذِه عبارَة النِّهَايَة وَقد ذكر القَاضِي أَنا نَنْظُر إِلَى الْيَد فَإِن كَانَت التَّرِكَة فِي يَد أَحدهمَا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَهَذَا وهم وزلل من النَّاقِل عَنهُ
انْتهى
فَكَأَنَّهُ وَإِن أبصره فِي كتاب القَاضِي لم يتَحَقَّق أَنه من قبله لعلو فهم القَاضِي عِنْده وَضعف هَذِه الْمقَالة
فأضاف الزلل إِلَى الْمُعَلق
وَقد خلا كَلَام الْغَزالِيّ عَن هَذِه الزِّيَادَة لَا سِيمَا وَفِي بعض نسخ الْوَسِيط وَهَذِه زلَّة من كَبِير وَهَذَا يكَاد يُصَرح بثبوتها على القَاضِي وَهُوَ شَيْء فر مِنْهُ الإِمَام لَكِن مَا عزي للْقَاضِي هُوَ قَول الشَّيْخ أبي حَامِد شيخ الْعِرَاقِيّين وَجَمَاعَة كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ وليت شعري لم جعل زللا وَمَا جعل جعلهم القَوْل قَول الثَّالِث إِذا كَانَ المَال فِي يَده زللا وَكَانَ الْقيَاس إِذا أقرّ بِهِ لأَحَدهمَا أَن يكون الحكم كَمَا لَو كَانَ فِي يدهما نظرا لما أبطل بِهِ الإِمَام كَلَام القَاضِي
وَقد أطنب ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فِي تأييد كَلَام القَاضِي وَذكر هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَغَيره
وَلَكِنِّي أَقُول الإِمَام فِي النِّهَايَة لم يذكر مَا إِذا كَانَ المَال فِي يَد غَيرهمَا والرافعي وَإِن كَانَ جزم بِأَن القَوْل قَول الثَّالِث لَكنا لَا نَدْرِي مَا حَال هَذَا الْجَزْم عِنْد الإِمَام
وَقد ذكر ابْن الرّفْعَة أَن القَاضِي عماد الدّين بن السكرِي اعْترض فِي حَوَاشِي الْوَسِيط قَائِلا يُمكن أَن يُقَال يُوقف فَإِن بَيت المَال يَقُول لَعَلَّه مَاتَ على غير دينكما فَيحْتَاج كل مُدع إِلَى إِثْبَات مَا يَدعِيهِ وَلَيْسَ المَال فِي يدهما بل قد علم أَن المَال كَانَ فِي يَد الْمَيِّت الَّذِي لم يعرف حَاله
وَنقل عَن صَاحب الشَّامِل أَنه ذكر وَجها يُوَافق هَذَا الْبَحْث لَكِن ابْن الرّفْعَة قَالَ إِن هَذِه الْأَوْجه لَهُ لِأَن مَا أبداه يحْتَمل فِيمَا إِذا توافقا أَنه مَاتَ على دينهما أَو كَانَ وَاحِد وَمَعَ ذَلِك لَا يُوَافق اتِّفَاقًا
فرع فِي بَاب صفة الصَّلَاة
قَالَ القَاضِي فِي التعليقة وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم من غير ألف وَلَام لم يتَحَلَّل بِهِ من الصَّلَاة
نَص الشَّافِعِي على أَنه إِذا نقص حرفا مِنْهُ تبطل بِهِ صلَاته
وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم وَزَاد التَّنْوِين وَنقص الْألف وَاللَّام فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يقوم التَّنْوِين مقَامه فَيَقَع بِهِ التَّحَلُّل
وَالثَّانِي لَا
وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم من غير التَّنْوِين ترَتّب على التَّنْوِين أَن قُلْنَا لَا يخرج بِهِ عَن صَلَاة فَهُنَا أولى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يخرج من الصَّلَاة كَذَلِك لِأَن إِسْقَاط التَّنْوِين لَا يُغير مَعْنَاهُ فَهُوَ كَمَا لَو قَالَه منونا
انْتهى
وَمَسْأَلَة سَلام عَلَيْكُم مُنْكرا منونا مَشْهُورَة وَرجح الرَّافِعِيّ فِيهَا الْإِجْزَاء وَالنَّوَوِيّ عدم الْإِجْزَاء وَقَالَ إِنَّه الْمَنْصُوص
أما مَسْأَلَة سَلام مُنْكرا غير منون فَغَرِيبَة وَمن الْعجب أَن الشَّيْخ برهَان الدّين ابْن الفركا نقل فِيهَا فِي تَعْلِيقه على التَّنْبِيه أَن القَاضِي قَالَ لَا يجزىء
وَكَأَنَّهُ نظر أول مَا حكيناه من كَلَامه
وَلَو تَأمل آخِره لوجده قد حكى فِيهَا وَجْهَيْن كَمَا رَأَيْت
وَفِي كتاب سر الصِّنَاعَة لِابْنِ جني أَن أَبَا الْحسن حكى عَنْهُم سَلام عَلَيْكُم غير منون وَوَجهه بِأَن اللَّفْظَة كثرت فِي كَلَامهم فَحذف تنوينها تَخْفِيفًا
طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي