الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم
أبي عبد الله الحليمي
تاريخ الولادة | 338 هـ |
تاريخ الوفاة | 403 هـ |
العمر | 65 سنة |
مكان الولادة | جرجان - إيران |
مكان الوفاة | بخارى - أوزبكستان |
أماكن الإقامة |
|
نبذة
الترجمة
الْحُسَيْن بن الْحسن بن مُحَمَّد بن حَلِيم بِاللَّامِ الشَّيْخ الإِمَام أَبُي عبد الله الْحَلِيمِيّ
أحد أَئِمَّة الدَّهْر وَشَيخ الشافعيين بِمَا وَرَاء النَّهر
قَالَ فِيهِ الْحَاكِم الْفَقِيه القَاضِي أَبُو عبد الله بن أبي مُحَمَّد أوحد الشافعيين بِمَا وَرَاء النَّهر وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر الْقفال وَأبي بكر الأودني
قدم نيسابور سنة سبع وَسبعين حَاجا فَحدث وَخرجت لَهُ الْفَوَائِد ثمَّ قدمهَا سنة خمس وَثَمَانِينَ رَسُولا من السُّلْطَان فعقدنا لَهُ الْإِمْلَاء وَحدث مُدَّة مقَامه بنيسابور
وروى عَنهُ الْحَاكِم وَعَن أَخِيه أبي الْفضل الْحسن بن أبي مُحَمَّد الْحسن الْحَلِيمِيّ وَفِي تَرْجَمَة الشَّيْخ أبي عبد الله ثمَّ قَالَ توفّي الْحَاكِم الْعَالم أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ فِي سنة ثَلَاث وَأَرْبَعمِائَة
قلت ومولده سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَكَذَلِكَ مولد أَخِيه أبي الْفضل الْحسن ولدا فِي سنة وَاحِدَة ببخارى كَذَا ذكره الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة أبي الْفضل
قَالَ وَأَبُو عبد الله من حرَّة جرجانية وَأَبُو الْفضل من جَارِيَة تركية
قَالَ وَأَبُو عبد الله حدث وَقضى فِي بِلَاد خُرَاسَان
قلت وروى عَنهُ أَبُو سعد الكنجروذي ذَلِك وَقد وَقع لنا حَدِيثه من طَرِيقه
أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أخبرنَا أَحْمد بن هبة الله بن عَسَاكِر بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أجازنا أَبُو روح أخبرنَا زَاهِر بن طَاهِر أخبرنَا الإِمَام أَبُو سعد مُحَمَّد ابْن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد أخبرنَا الشَّيْخ الإِمَام أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن الْحسن بن مُحَمَّد الْحَلِيمِيّ أخبرنَا أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن حمدَان الصَّيْرَفِي حَدثنَا أحيد بن الْحُسَيْن أخبرنَا مقَاتل بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا نوح بن أبي مَرْيَم عَن يزِيد الرقاشِي عَن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لصَاحب الْقُرْآن دَعْوَة مستجابة عِنْد خَتمه)
تفرد بِهِ نوح بن أبي مَرْيَم وَهُوَ نوح بن يزِيد قَاضِي مرو الْجَامِع أَبُو عصمَة
روى التِّرْمِذِيّ قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم وضع نوح الْجَامِع حَدِيث فَضَائِل الْقُرْآن الطَّوِيل وروى عَن الزُّهْرِيّ وعدة
وَقَالَ فِيهِ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث
قلت وَقد نقل ابْن الْقطَّان أَن البُخَارِيّ قَالَ كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ
وَمن مصنفات الْحَلِيمِيّ كتاب الْمِنْهَاج فِي شعب الْإِيمَان وَهُوَ من أحسن الْكتب وَفِيه مَا نَصه وَشرب الْخمر من الْكَبَائِر فَإِن استكثر الشَّارِب مِنْهُ حَتَّى سكر أَو جاهر بِهِ فَذَاك من الْفَوَاحِش فَإِن مزج خمرًا بِمِثْلِهَا من المَاء فَذَهَبت شرتها وشربها فَذَاك من الصَّغَائِر
انْتهى
والغرابة فِي قَوْله مزج فَذَاك من الصَّغَائِر
وَلَعَلَّه أَرَادَ مزجا يصير الْمَجْمُوع بِهِ غير مُسكر أما إِذا مزج بِالْمَاءِ قدرا من الْخمر لَا يُخرجهُ المَاء بالمزج عَن كَونه مُسكرا فَلَا يظْهر إِلَّا أَنه من الْكَبَائِر جزما
وَقَالَ فِيهِ أَيْضا قذف الْمُحْصنَات كَبِيرَة فَإِن كَانَت المقذوفة أما أَو أُخْتا أَو امْرَأَة قانتة كَانَ فَاحِشَة وَقذف الصَّغِيرَة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصَّغَائِر
وَقَالَ أَيْضا أما الخدشة أَو الضَّرْبَة بالعصا مرّة أَو مرَّتَيْنِ فَمن الصَّغَائِر
قَالَ الْأَصْحَاب إِذا اشْترك جمَاعَة فِي قتل وَاحِد إِن دم كل وَاحِد مِنْهُم مُسْتَحقّ للْوَلِيّ
وَقَالَ الْحَلِيمِيّ الْقصاص مفضوض عَلَيْهِم فَإِذا قتل عشرَة وَاحِدًا فالمستحق للْوَلِيّ الْعشْر من دم كل وَاحِد إِلَّا أَنه لَا يُمكن اسْتِيفَاؤهُ إِلَّا بِاسْتِيفَاء الْبَاقِي وَقد يسْتَوْفى من الْمُتَعَدِّي غير الْمُسْتَحق إِذا لم يُمكن اسْتِيفَاء الْمُسْتَحق إِلَّا بِهِ كَمَا إِذا أَدخل الْغَاصِب الْمَغْصُوب فِي بَيت ضيق واحتيج فِي رده إِلَى قلع الْبَاب وَهدم الْجِدَار وكما إِذا وَقع دِينَار فِي محبرة وَلَا يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِكَسْرِهَا فَإِنَّهَا تكسر وَلذَلِك نَظَائِر كَثِيرَة وَتظهر فَائِدَة الْخلاف بَين الْحَلِيمِيّ وَالْجُمْهُور فِي مسَائِل
مِنْهَا لَو اشْتَركُوا فِي مُوضحَة وَاحِدَة فَهَل يقْتَصّ من كل وَاحِد بِقدر جَمِيع مَا أوضحه أَو توزع عَلَيْهِم ويوضح من كل بِقسْطِهِ وَفِيه احْتِمَالَانِ للْإِمَام وبالأول مِنْهُمَا قطع فِي التَّهْذِيب وَهُوَ يُوَافق قَول الْجُمْهُور بِخِلَاف الثَّانِي
وَمِنْهَا لَو اشْتَركُوا فِي قتل خطأ فَإِن قُلْنَا بقول الْجُمْهُور ضرب على عَاقِلَة كل وَاحِد مَا يَخُصُّهُ فِي ثَلَاث سِنِين لِأَنَّهُ بدل النَّفس فَأشبه بدل النَّفس النَّاقِصَة وَإِن قُلْنَا بقول الْحَلِيمِيّ ضرب مَا يخص كل وَاحِد فِي سنة كأرش الطّرف
وَمِنْهَا إِذا اشْتَركُوا فِي قتل خطأ فَهَل يجب على كل وَاحِد كَفَّارَة أَو على الْكل كَفَّارَة وَاحِدَة فِيهِ قَولَانِ أَولهمَا يُوَافق قَول الْجُمْهُور وَالثَّانِي قَول الْحَلِيمِيّ
وَقد عورض الْحَلِيمِيّ فِي مقَالَته بِوُجُوه ثَلَاثَة الأول قَالَ الإِمَام إِن استدلاله بِالدِّيَةِ يبطل بقتل الرجل الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يقتل بهَا وَإِذا آل الْأَمر إِلَى الدِّيَة لم يجب إِلَّا نصفهَا
وَأجَاب عَنهُ ابْن الرّفْعَة بِأَن نفس الْمَرْأَة جعلهَا الشَّرْع مَضْمُونَة بقصاص أَو دِيَة فِي نصف دِيَة الرجل فَمن انْفَرد بإتلافها ضمن كل الْبَدَل وَالرجل إِذا قَتلهَا ينْفَرد بِالْإِتْلَافِ بِخِلَاف مَا نَحن فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أتلف الْعشْر فَوَجَبَ أَن لَا يضمن إِلَّا نصف الْمُقدر من الْقصاص كَمَا لَا يضمن إِلَّا عشر الْمُقدر من المَال وَالثَّانِي قَالَ الإِمَام قَوْله إِن الزَّائِد يسْتَوْفى تبعا بَاطِل كَمَا لَو قطع شخص يدا من نصف الساعد فَإِنَّهُ لَا يجْرِي الْقصاص فِيهِ خوفًا من اسْتِيفَاء زِيَادَة على الْجِنَايَة بِجُزْء يسير فَكيف يريق تِسْعَة أعشار الدَّم من غير اسْتِحْقَاق لِاسْتِيفَاء عشر وَاحِد وَأجَاب عَنهُ ابْن الرّفْعَة بِأَن الْقيَاس الْمَنْع وَلَكِن وَجب حسم مَادَّة إهدار النُّفُوس وَذَلِكَ مَفْقُود فِي قطع نصف الساعد لِأَن الْقصاص مَشْرُوع وَالْحَالة هَذِه فِي الْكَفّ وَبِه تحصل صِيَانة الْعُضْو عَن الإهدار وعصمته
قَالَ فِي الْمطلب وَهَذَا الْجَواب لَا محيص عَنهُ
وَالثَّالِث ذكره ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَهُوَ أَن الْحَلِيمِيّ نَاقض أَصله إِذْ قَالَ فِيمَا إِذا قتل وَاحِد جمَاعَة وتمالأ على الْقَاتِل أَوْلِيَاء الْقَتِيل فَقَتَلُوهُ جَمِيعًا إِنَّه يكْتَفى بِهِ عَن جَمِيعهم وَلَا رُجُوع إِلَى الدِّيَة محتجا لَهُ بِأَنَّهُ فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة الَّتِي هِيَ عكس هَذِه يَجْعَل كل وَاحِد كالمنفرد بِالْقَتْلِ فَلَمَّا جعل كالمنفرد فِي الاعتداء فَكَذَلِك فِي الِاسْتِيفَاء فَيُقَال للحليمي أَنْت لم تجْعَل كل وَاحِد فِي تِلْكَ كالمنفرد بل صَاحب عشر
قلت لَعَلَّ الْحَلِيمِيّ لم يبن هُنَا كَلَامه على مقَالَته بل على مقَالَة الْأَصْحَاب وَإِن بنى على أَصله فقد يَقُول كَمَا نزل الشَّارِع من اعْتدى على عشر دم منزلَة المعتدى على كُله فِي وجوب الْقصاص كَذَلِك ينزل من استوفى مَعَ آخر منزلَة الْمُنْفَرد بِالِاسْتِيفَاءِ
وَمن مسَائِل الْحَلِيمِيّ
أَنه يسْتَحبّ الْغسْل لكل لَيْلَة من رَمَضَان
وَأَن الْقَيْء إِذا خرج غير متغير فَهُوَ طَاهِر كالإنفحة وَكَذَلِكَ فِي التَّتِمَّة
والمجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَن الْقَيْء نجس من غير تَفْصِيل
وَأَن الْإِنْسَان إِذا خرج مِنْهُ ريح فَإِن كَانَت ثِيَابه رطبَة تنجست وَإِن كَانَت يابسة فَلَا
وَكَذَا قَالَ القَاضِي لَو أصَاب دُخان النَّجَاسَة ثوبا فَإِن كَانَ رطبا نجسه وَإِن كَانَ يَابسا فَوَجْهَانِ
وَلَو دخل الإصطبل وراثت الدَّوَابّ وَخرج مِنْهَا دُخان فَإِن أصَاب ثوبا رطبا نجسه أَو يَابسا فَوَجْهَانِ
وَمن غرائب الْحَلِيمِيّ أَيْضا
قَوْله إِنَّا إِذا قُلْنَا بِإِبَاحَة الدُّف فَلَا يجوز تعاطيه إِلَّا للنِّسَاء
وَالْجُمْهُور لم يفرقُوا بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله وَفرق الْحَلِيمِيّ ضَعِيف
قَالَ فِي الْمِنْهَاج فِي بَاب الْحَث على ترك الْحَسَد إِن تمني الْكفْر لَا يكون كفرا إِلَّا إِذا كَانَ على وَجه الِاسْتِحْسَان لَهُ وَاسْتدلَّ بِدُعَاء مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على فِرْعَوْن وَقَومه حَيْثُ قَالَ {رَبنَا اطْمِسْ على أَمْوَالهم وَاشْدُدْ على قُلُوبهم}
قَالَ فاستقباح الْإِنْسَان الْكفْر هُوَ الَّذِي يحملهُ أَن يَدْعُو بِهِ على عدوه أَو يتمناه لَهُ واستحسانه الْإِسْلَام هُوَ الَّذِي يحملهُ على أَن يكرههُ لَهُ
هَذَا ملخص كَلَامه
طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي
أبي عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ، كان رئيس المحدثين والمتكلمين في بلاد ما وراء النهر، وكان مناظرا، طويل الباع في الادب والبيان ، له تصانيف من اشهرها: (المنهاج في شعب الايمان) (ت403هـ) // ينظر: سير اعلام النبلاء: 17/231 ، شذرات الذهب: 3/167.
الحليمي
أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي المعروف بالحليمي الجرجاني؛ ولد بجرجان سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة، وحمل إلى بخاري، وكتب الحديث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حبيب وغيره، وتفقه على أبي بكر الأودني وأبي بكر القفال، ثم صار إماماً معظماً مرجوعاً إليه بما وراء النهر، وله في المذهب وجوه حسنة، وحدث بنيسابور وروى عنه الحافظ الحاكم وغيره.
وتوفي في جمادى الأولى - وقيل في شهر ربيع الأول - سنة ثلاث وأربعمائة، رحمه الله تعالى، ونسبته إلى جده حليم المذكور.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان البرمكي الإربلي
الْحَلِيمِيّ الْعَلامَة البارع رَئِيس أهل الحَدِيث بِمَا وَرَاء النَّهر القَاضِي أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن الْحسن بن مُحَمَّد بن حَلِيم البُخَارِيّ الشَّافِعِي
من أَصْحَاب الْوُجُوه كَانَ من أذكياء زَمَانه وَمن فرسَان النّظر لَهُ يَد طولى فِي الْعلم وَالْأَدب
أَخذ عَن الْقفال وَغَيره وَله تصانيف مفيدة وَمَا هُوَ من فرسَان هَذَا الشَّأْن مَعَ أَن لَهُ فِيهِ عملا جيدا
ولد سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَمَات فِي ربيع الأول سنة ثَلَاث وَأَرْبَعمِائَة
طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي.
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله:
فقيه شافعيّ، قاض. كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له (المنهاج - خ) في شعب الإيمان، ثلاثة أجزاء، قال الإسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره .
-الاعلام للزركلي-
الشيخ الإمام أبو عبد الله حسين بن حسن بن محمد بن حليم الحَلِيمي الشافعي، المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة، عن خمس وستين سنة.
كان أوحد الشافعيين بما وراء النهر، حدَّث وقصد من بلاد خراسان وصنف "المنهاج في شعب الإيمان". قال الإمام [في "النهاية": ] كان الحليمي رجلاً عظيم القدر، لا يحيط بكنه علمه إلا غوَّاص [ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة].
سلم الوصول إلى طبقات الفحول - حاجي خليفة.
أَبو عبد الله، الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي، المعروف بالحليمي الجرجاني.
ولد بجرجان سنة 338، وحمل إلى بخارى.
وكتب الحديث: عن أبي بكر، محمدِ بن أحمد بن حبيب وغيره، وتفقه على أبي بكر الأودني، وأبي بكر القفال، ثم صار إمامًا معظمًا مرجوعًا إليه بما وراء النهر، وله في المذاهب وجوه حسنة، وحدَّث بنيسابور، وروى عنه الحافظ الحاكمُ وغيره.
وتوفي في جمادى الأولى، وقيل: في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربع مئة - رحمه الله -، ونسبته إلى جده حليم المذكور.
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول - أبو الِطيب محمد صديق خان البخاري القِنَّوجي.