عبد الرحمن بن عبد العلي المصري عماد الدين ابن السكري

تاريخ الولادة553 هـ
تاريخ الوفاة624 هـ
العمر71 سنة
مكان الولادةغير معروف
مكان الوفاةغير معروف
أماكن الإقامة
  • القاهرة - مصر

نبذة

قَاضِي الْقُضَاة بِمصْر لَهُ حواش على الْوَسِيط مفيدة ومصنف فِي مَسْأَلَة الدّور ولد سنة ثَلَاث وَخمسين وَخَمْسمِائة وتفقه على الشَّيْخ شهَاب الدّين الطوسي والفقيه ظافر بن الْحُسَيْن

الترجمة

عبد الرَّحْمَن بن عبد الْعلي الْمصْرِيّ الشَّيْخ عماد الدّين ابْن السكرِي
قَاضِي الْقُضَاة بِمصْر لَهُ حواش على الْوَسِيط مفيدة ومصنف فِي مَسْأَلَة الدّور
ولد سنة ثَلَاث وَخمسين وَخَمْسمِائة
وتفقه على الشَّيْخ شهَاب الدّين الطوسي والفقيه ظافر بن الْحُسَيْن
وَولى قَضَاء القاهره وخطابة جَامع الحكم وَكَانَ من البارعين فِي الْفِقْه
حدث عَن إِبْرَاهِيم بن سماقة وَأبي الْحسن عَليّ بن خلف الْكُوفِي وَغَيرهمَا وَصَحب الشَّيْخ الْقرشِي وَجَمَاعَة من الصَّالِحين
وَكَانَ قد صرف عَن الْقَضَاء لِأَنَّهُ طلب مِنْهُ قرض شَيْء من مَال الْأَيْتَام فَامْتنعَ رَحمَه الله
وبلغنى أَن الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن النويري وَهُوَ رجل صَالح كَانَ فِي زَمَانه كثير المكاشفات وَالْحكم بهَا وَكَانَ القَاضِي عماد الدّين يُنكر عَلَيْهِ فَبلغ القَاضِي أَنه أَكثر الحكم بالمكاشفات فَعَزله فَقَالَ النويري عزلته وَذريته فَكَانَت
وبلغنى أَن الشَّيْخ ظهير الدّين التزمنتي شيخ ابْن الرقعة قَالَ زرت قبر القَاضِي عماد الدّين بعد مَوته بأيام وَكنت شَابًّا أَمْرَد فَوجدت عِنْده فَقِيرا قلندريا فتواريت مِنْهُ فَقَالَ تعال يَا فَقِيه فَجئْت إِلَيْهِ فَقَالَ يحْشر الْعلمَاء وعَلى رَأس كل وَاحِد مِنْهُم لِوَاء وَهَذَا القَاضِي مِنْهُم وطلبته فَلم اره
وَسمعت الْوَالِد رَحمَه الله يَقُول توفّي القَاضِي عماد الدّين بعد الْعشْرين وسِتمِائَة
قلت وَكَانَ فِي ثامن عشر أَو تَاسِع عشر شَوَّال سنة أَربع وَعشْرين وسِتمِائَة
وَمن فَوَائده
إِذا أكرهه على صعُود شَجَرَة فزلقت رجله وَمَات قَالَ الْغَزالِيّ الْقصاص على الْمُكْره وَلم يَجْعَل كشريك المخطىء
وَقَالَ الرَّافِعِيّ الْأَظْهر مَا ذكره الرَّوْيَانِيّ وَصَاحب التَّهْذِيب والفوراني أَنه عمد خطأ لَا يتَعَلَّق بِهِ قصاص لِأَن هَذَا العفل لَيْسَ مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ هَلَاك
قَالَ القَاضِي عماد الدّين فِي الحواشى وَنَقله عَنهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب التَّحْقِيق أَن للمسألة صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا أَن يكون صعُود تِلْكَ الشَّجَرَة مهْلكا غَالِبا فَيجب الْقصاص وَالثَّانيَِة أَن يكون سليما فِي الْغَالِب فَيكون عمد خطأ قَالَ فلينزل الْخلاف على الصُّورَتَيْنِ
ثمَّ أورد سؤالا فَقَالَ إِن كَانَ الْغَالِب العطب وتعاطاه فَهُوَ مكره على قتل نَفسه

فَلَا يجب الْقصاص على الصَّحِيح لعدم تصَوره وَأجَاب بِأَن الْمُكْره عَلَيْهِ ثمَّ قتل مُحَقّق وَلَيْسَ كَذَلِك هُنَا فَإِنَّهُ يَرْجُو السَّلامَة
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَأَيْضًا فقد لَا يعرف الْمُكْره بِأَن ذَلِك مهلك فيتصور الْإِكْرَاه عَلَيْهِ

طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي.