علي بن الحسين الجوري

أبي الحسن الجوري

تاريخ الولادةغير معروف
تاريخ الوفاةغير معروف
مكان الولادةغير معروف
مكان الوفاةغير معروف
أماكن الإقامة
  • فارس - إيران

نبذة

عَليّ بن الْحُسَيْن القَاضِي أَبُو الْحسن الْجُورِي، بِضَم الْجِيم، وَإِسْكَان الْوَاو. كَانَ أحد الْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة الجلة. لَقِي أَبَا بكر النَّيْسَابُورِي وروى عَنهُ، وصنف، وَمن تصانيفه: كتاب " المرشد " فِي عشرٍ.

الترجمة

عَليّ بن الْحُسَيْن
القَاضِي أَبُو الْحسن الْجُورِي، بِضَم الْجِيم، وَإِسْكَان الْوَاو.
كَانَ أحد الْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة الجلة.
لَقِي أَبَا بكر النَّيْسَابُورِي وروى عَنهُ، وصنف، وَمن تصانيفه: كتاب " المرشد " فِي عشرٍ.
وَرَأَيْت من تصانيفه بعض كِتَابه الموسوم ب: " الموجز فِي الْفِقْه "، وَهُوَ على تَرْتِيب " الْمُخْتَصر "، يشْتَمل على حجاج مَعَ الْخُصُوم اعتراضاً وجواباً، وَاخْتَارَ فِيهِ أَن الزَّانِي والزانية لَا يَصح نِكَاحهمَا إِلَّا لمن هُوَ مثلهمَا، وَأَن الزِّنَا لَو طَرَأَ من أَحدهمَا بعد العقد انْفَسَخ النِّكَاح، وَخَالف الشَّافِعِي، ومالكاً، وَأَبا حنيفَة، وَغَيرهم، وَاحْتج بقوله تَعَالَى: (محصنات غيرمسافحات} [النِّسَاء: 25] ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة} الْآيَة [النُّور: 3] ، وَأنكر نسخهَا بقوله تَعَالَى: {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} [النُّور: 32] ، وَذكر أَنه لَا دَلِيل على تَأَخره عَنهُ، وعارض قَول من رُوِيَ عَنهُ ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن غَيره، وَحمل النِّكَاح فِيهَا على الْوَطْء، وأتى بِكَلَام فِيهِ روح، لَكِن أَتَى فِي احتجاجه لاختياره أَن لَا صَرِيح إِلَّا الطَّلَاق بِمَا لَا روح فِيهِ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ بعض أَصْحَابنَا: إِن الْبَرَاءَة من الْمَجْهُول جَائِزَة لِأَنَّهُ إِسْقَاط حق، وَقد أَبى ذَلِك غَيره.
وَهُوَ كثير الذّكر لأبي عَليّ، وَأَحْسبهُ، ابْن أبي هُرَيْرَة.
وَحكى أَن أَبَا عبيد ابْن حربويه أوجب الْكَفَّارَة فِيمَا إِذا حرم مَالا لَهُ من ثوب أَو دَار وَمَا أشبههما، وَسوى بَين ذَلِك وَبَين تَحْرِيم الْبضْع من الزَّوْجَة وَالْجَارِيَة، وَحكى فِي تَحْرِيم الْبضْع قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا: تجب الْكَفَّارَة بِنَفس قَوْله: أَنْت عَليّ حرَام، وَالثَّانِي: لَا تجب إِلَّا بِالْوَطْءِ، لِأَن بِهِ تقع الْمُخَالفَة كالحنث فِي الْيَمين.
وَحكى قَوْلَيْنِ فِي وجوب نَفَقَة الْكَافِر على الابْن الْمُسلم.

-طبقات الفقهاء الشافعية - لابن الصلاح-

 

 

علي بن الْحسن القاضي أَبُو الْحسن الجوري
والجور بِضَم الْجِيم ثمَّ الْوَاو الساكنة ثمَّ الرَّاء بَلْدَة من بِلَاد فَارس
أحد الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الْوُجُوه
لقى أَبَا بكر النيسابورى وَحدث عَنهُ وَعَن جمَاعَة
وَمن تصانيفه كتاب المرشد فى شرح مُخْتَصر المزنى أَكثر عَنهُ ابْن الرّفْعَة وَالْوَالِد رحمهمَا الله النَّقْل وَلم يطلع عَلَيْهِ الرافعى وَلَا النووى رحمهمَا الله وَقد أَكثر فِيهِ من ذكر أَبى على بن أَبى هُرَيْرَة وَأَضْرَابه
وَذكر ابْن الصّلاح أَنه وقف على كتاب لَهُ اسْمه الموجز على تَرْتِيب الْمُخْتَصر يشْتَمل على حجاج مَعَ الْخُصُوم اعتراضا وجوابا اخْتَار فِيهِ أَن الزانى والزانية لَا يَصح نِكَاحهمَا إِلَّا لمن هُوَ مثلهمَا وَأَن الزِّنَا لَو طَرَأَ من أَحدهمَا بعد العقد انْفَسَخ النِّكَاح
وَحكى قَوْلَيْنِ فى وجوب نَفَقَة الْكَافِر على الابْن الْمُسلم
قلت الْخلاف مَشْهُور وَالصَّحِيح الْوُجُوب
قلت وَحكى أَيْضا قَوْلَيْنِ فِيمَا إِذا قَالَ أَنْت على حرَام أَحدهمَا تجب الْكَفَّارَة بِنَفس قَوْله أَنْت على حرَام والثانى لَا تجب إِلَّا بِالْوَطْءِ لِأَن بِهِ تقع الْمُخَالفَة كَمَا يَحْنَث فى الْيَمين
وَقَالَ الصَّحِيح عندى جَوَاز عقد الشّركَة على الْعرُوض
وَقَالَ فِيمَا إِذا علق الطَّلَاق على محبتها أَو بغضها فَقَالَت أَنا أحبك أَو أبغضك وكذبها إِنَّه لَا يَقع الطَّلَاق وَجزم بِهِ وَفرق بَينه وَبَين الْحيض بِأَنَّهَا مؤتمنة فِيهِ وَالْحب والبغض لَيْسَ مِمَّا ائتمنت عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ وَلَو قَالَ قَائِل يقبل قَوْلهَا فى ذَلِك قِيَاسا على الْحيض وَالْحمل لِأَن الْحبّ والبغض مِمَّا لَا يُوصل إِلَى علمه إِلَّا مِنْهَا لَكَانَ مذهبا انْتهى
وَالْقَوْل بِقبُول قَوْلهَا هُوَ الذى جزم بِهِ الرافعى تبعا لأكْثر الْأَصْحَاب

طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي