عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي

أبي القاسم عبد الرحمن

تاريخ الولادة388 هـ
تاريخ الوفاة461 هـ
العمر73 سنة
مكان الولادةمرو - تركمانستان
مكان الوفاةمرو - تركمانستان
أماكن الإقامة
  • مرو - تركمانستان

نبذة

عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد [000 - 461]  أَبُو مُحَمَّد الفوراني الْمروزِي. كَانَ الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ يمِيل عَلَيْهِ ميلًا شَدِيدا، يتتبع بالإسقاط والتزييف مَا لَا يجده فِي غير كِتَابه مِمَّا قَالَه أَو نَقله، وَلَا يُسَمِّيه وَلَا كِتَابه، يَقُول: ذكر بعض المصنفين كَذَا، وَفِي بعض التصانيف كَذَا، ونجد كثيرا من ذَلِك فِي كتب صَاحبه الإِمَام الْغَزالِيّ مَنْسُوبا إِلَيْهِ، مُصَرحًا فِيهِ باسمه.

الترجمة

عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد [000 - 461] 
أَبُو مُحَمَّد الفوراني الْمروزِي.

كَانَ الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ يمِيل عَلَيْهِ ميلًا شَدِيدا، يتتبع بالإسقاط والتزييف مَا لَا يجده فِي غير كِتَابه مِمَّا قَالَه أَو نَقله، وَلَا يُسَمِّيه وَلَا كِتَابه، يَقُول: ذكر بعض المصنفين كَذَا، وَفِي بعض التصانيف كَذَا، ونجد كثيرا من ذَلِك فِي كتب صَاحبه الإِمَام الْغَزالِيّ مَنْسُوبا إِلَيْهِ، مُصَرحًا فِيهِ باسمه.
قَالَ النواوي: هَذَا الفوراني هُوَ صَاحب " الْإِبَانَة "، وَشَيخ صَاحب " التَّتِمَّة "، وسمى صَاحب " التَّتِمَّة " كِتَابه: " التَّتِمَّة "؛ لكَونه تتميما ل " الْإِبَانَة "، وشرحا لمسائله وفروعا لَهَا، وَأثْنى عَلَيْهِ فِي خطبَته.
وَقد روى عَنهُ صَاحب " التَّهْذِيب " فِي كِتَابه " شرح السّنة ".
وَهُوَ الفوراني: بِضَم الْفَاء، قَالَه السَّمْعَانِيّ وَغَيره، مَنْسُوب إِلَى جده: فوران، وَهُوَ: عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن فوران. قَالَه السَّمْعَانِيّ.
وَله تصانيف فِي الْفِقْه، وروى الحَدِيث.
توفّي فِي شهر رَمَضَان سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبع مئة بمرو.
قَالَ: وَهُوَ من أَعْيَان تلامذة الْقفال.

-طبقات الفقهاء الشافعية - لابن الصلاح-

 

العَلاَّمَةُ كَبِيْرُ الشَّافِعِيَّة أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ فُورَان المَرْوَزِيُّ الفَقِيْهُ صَاحِبُ أبي بكر القفال.

لَهُ المُصَنّفَات الكَبِيْرَة فِي المَذْهَب. وَكَانَ سَيِّد فُقَهَاء مَرْو.
وَسَمِعَ: عَلِيَّ بنَ عَبْدِ اللهِ الطَّيْسَفُونِي وَالقفَالَ المَرْوَزِيّ.
حَدَّثَ عَنْهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ المَرْوَزِيّ وَعبدُ الْمُنعم بن أَبِي القَاسِمِ القُشَيْرِيّ وَزَاهِرُ بنُ طَاهِرٍ وَآخَرُوْنَ.
صَنّف كِتَاب "الإِبَانَة" وَغَيْر ذَلِكَ.
وَهُوَ شَيْخُ الفَقِيْه أَبِي سَعْدٍ المُتولّي صَاحِب التتمَة يَعْنِي تَتمَة كتاب الإِبَانَة فَالتتمَةُ كَالشرح لِلإِبَانَة. وَقَدْ أَثْنَى أَبُو سَعْدٍ المُتولِّي عَلَى الفُورَانِي فِي خُطبَة كِتَاب التتمَة وَسَمِعَ: مِنْهُ أَيْضاً مُحيِي السُّنَّة البَغَوِيّ.
وَكَانَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ يَحُطُّ عَلَى الفُورَانِي حَتَّى قَالَ فِي بَاب الأَذَان: هَذَا الرَّجُلُ غَيْرُ مَوْثُوق بِنَقْلِهِ. وَقَدْ نَقَمَ الأَئِمَّة عَلَى إِمَام الحَرَمَيْنِ ثَورَانَ نَفْسِه عَلَى الفُورَانِي وَمَا صَوَّبُوا صُوْرَة حَطِّهِ عَلَيْهِ لأَن الفُورَانِي مِنْ أَسَاطين أَئِمَّة المَذْهَب.
تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائة، وقد شاخ، رحمه الله.

سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي.

 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، أبو القاسم:
فقيه، من علماء الأصول والفروع.
كان مقدم الشافعية بمرو. وصنف في الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل. مولده ووفاته بمرو. من كتبه (الإبانة عن أحكام فروع الديانة - خ) المجلد الأول منه في دار الكتب، في فقه الشافعية، و (تتمة الإبانة - خ) في عشرة أجزاء .

-الاعلام للزركلي-


 

 عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن فوران الفوراني
بِضَم الْفَاء
الإِمَام الْكَبِير أَبُو الْقَاسِم الْمروزِي
صَاحب الْإِبَانَة والعمد وَغَيرهمَا من التصانيف
من أهل مرو
كَانَ إِمَامًا حَافِظًا للْمَذْهَب من كبار تلامذة أبي بكر الْقفال وَأبي بكر المَسْعُودِيّ
سمع الحَدِيث من عَليّ بن عبد الله الطيسفوني وأستاذه أبي بكر الْقفال
روى عَنهُ الْبَغَوِيّ صَاحب التَّهْذِيب وَعبد الْمُنعم بن أبي الْقَاسِم الْقشيرِي وزاهر ابْن طَاهِر وَعبد الرَّحْمَن بن عمر الْمروزِي وَأَبُو سعد بن أبي صَالح الْمُؤَذّن وَغَيرهم
وَكَانَ شيخ أهل مرو وَعنهُ أَخذ الْفِقْه صَاحب التَّتِمَّة وَغَيره
وَكَانَ كثير النَّقْل وَالنَّاس يعْجبُونَ من كَثْرَة حط إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَلَيْهِ وَقَوله فِي مَوَاضِع من النِّهَايَة إِن الرجل غير موثوق بنقله
وَالَّذِي أقطع بِهِ أَن الإِمَام لم يرد تَضْعِيفه فِي النَّقْل من قبل كذب معَاذ الله وَإِنَّمَا الإِمَام كَانَ رجلا محققا مدققا يغلب بعقله على نَقله وَكَانَ الفوراني رجلا نقالا فَكَانَ الإِمَام يُشِير إِلَى استضعاف تفقهه فَعنده أَنه رُبمَا أُتِي من سوء الْفَهم فِي بعض الْمسَائِل هَذَا أقْصَى مَا لَعَلَّ الإِمَام يَقُوله
وَبِالْجُمْلَةِ مَا الْكَلَام فِي الفوراني بمقبول وَإِنَّمَا هُوَ علم من أَعْلَام هَذَا الْمَذْهَب وَقد حمل عَنهُ الْعلم جبال راسيات وأئمة ثِقَات وَقد كَانَ من التفقه أَيْضا بِحَيْثُ ذكر فِي خطْبَة الْإِبَانَة أَنه يبين الْأَصَح من الْأَقْوَال وَالْوُجُوه وَهُوَ من أقدم المنتدبين لهَذَا الْأَمر
توفّي بمرو فِي شهر رَمَضَان سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعمِائَة
وَمن الْمسَائِل والفوائد والغرائب عَن الفوراني
قَالَ فِي الْعمد مَا نَصه إطالة الْقِرَاءَة فِي الْوَقْت تسْتَحب وَإِلَى أَن خرج الْوَقْت وَجْهَان أَحدهمَا لَا وَالثَّانِي مَا لم يضق عَلَيْهِ وَقت صَلَاة أُخْرَى
انْتهى
وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَن الْوَجْهَيْنِ فِي الِاسْتِحْبَاب وَهُوَ عَجِيب
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله يحْتَمل أَن يكون معنى ذَلِك إِذا خرج الْوَقْت مَا حكمه وَجْهَان أَحدهمَا لَا يجوز وَالثَّانِي يجوز مَا لم يضق عَلَيْهِ وَقت صَلَاة أُخْرَى وَيحْتَمل أَن يُرِيد أَنه على القَوْل بِالْجَوَازِ يسْتَمر حكم الإطالة من الِاسْتِحْبَاب لَا أَنه مُسْتَحبّ بِخُصُوصِهِ فَإِن ذَلِك بَاطِل قطعا لعدم الدَّلِيل عَلَيْهِ فِي إبانة الفوراني مَا نَصه لَو كَانَ الْمَبِيع مضبوط الْأَوْصَاف بِخَبَر التَّوَاتُر فعلى وَجْهَيْن أَحدهمَا هُوَ كالمرئي وَالثَّانِي كالغائب وَفِيه قَولَانِ
قلت الْوَجْه الأول غَرِيب جدا
لَو اقْتدى بحنفي فِي الصُّبْح فَلم يقنت هَل على الْمَأْمُوم سُجُود للسَّهْو قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي التعليقة سَأَلَني الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الفوراني عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقلت لَهُ لَا يسْجد للسَّهْو وَالَّذِي يَقع لي الْآن أَنه يلْزمه السُّجُود
قلت وهما وَجْهَان مبنيان على أَن الِاعْتِبَار باعتقاد الإِمَام أَو الْمَأْمُوم شرح حَالَة الْإِبَانَة
قدمنَا فِي تَرْجَمَة المَسْعُودِيّ كَلَام صَاحب الْعدة فِي الِاخْتِلَاف فِي عزو الْإِبَانَة إِلَى الفوراني ثمَّ كَلَام ابْن الصّلاح وتنبيهه على أَن جَمِيع مَا يُوجد فِي كتاب الْبَيَان مَنْسُوبا إِلَى المَسْعُودِيّ فَهُوَ إِلَى الفوراني وَذكرنَا أَن ذَلِك لَا يسْتَمر على الْعُمُوم وَبينا نقضه بصور ونزيد الْآن أَن الَّذِي يَقع فِي النَّفس وَبِه يَسْتَقِيم كَلَام ابْن الصّلاح أَن بعض مَا هُوَ مَنْسُوب فِي الْبَيَان إِلَى المَسْعُودِيّ فَالْمُرَاد بِهِ الفوراني وَذَلِكَ أَن صَاحب الْبَيَان وَقع لَهُ كتاب المَسْعُودِيّ حَقِيقَة وَوَقعت لَهُ الْإِبَانَة منسوبة إِلَى المَسْعُودِيّ فَصَارَ ينْسب إِلَى المَسْعُودِيّ تَارَة من الْإِبَانَة وَتارَة من كِتَابه فَلَيْسَ كل مَا ذكر المَسْعُودِيّ يكون هُوَ الفوراني فَاعْلَم ذَلِك علم الْيَقِين فرع من بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة إِذا لم يعرف الْفَرْع الْمَشْهُود عَلَيْهِ تحمل على الِاسْم وَالنّسب فَإِن لم يعرفهُ بعد ذَلِك أدّى على الْعين وَإِن حضر شخص ادّعى أَنه الْمَشْهُود لَهُ قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن والفوراني فَعَلَيهِ أَن يُؤَدِّي الشَّهَادَة على الِاسْم وَالنّسب ثمَّ ينظر فَإِن أقرّ الْخصم فَذَاك وَإِن تناكرا فعلى الْمُدَّعِي إِقَامَة الْبَيِّنَة على اسْمه وَنسبه فَإِن قَامَت بَيِّنَة بِذَاكَ حكم لَهُ قَالَ ابْن الرّفْعَة وَفِي فتاوي القَاضِي حُسَيْن أَنه لَو أقرّ رجل فَقَالَ لفُلَان ابْن فلَان عَليّ كَذَا فجَاء رجل وَقَالَ أَنا فلَان بن فلَان الَّذِي أقرّ لي بِالْحَقِّ عندكما فاشهدا لي فَلَيْسَ لَهما أَن يشهدَا حَتَّى يعرفا أَنه هُوَ الْمقر لَهُ فَلَو أَقَامَ الرجل بَيِّنَة عِنْد القَاضِي أَنه فلَان بن فلَان حِينَئِذٍ يَشْهَدَانِ لَهُ بِهِ قَالَ ابْن الرّفْعَة وَهَذَا مُنَاقض لما تقدم فَلْيَكُن فِي الْمَسْأَلَة جوابان
قلت هَذَا كَلَام ابْن الرّفْعَة وَكَأَنَّهُ فهم أَن الفوراني وَالْقَاضِي أَولا يَقُولَانِ لَا تتَوَقَّف تأديتهما الشَّهَادَة على تحققهما أَن هَذَا الْمُدَّعِي فلَان بن فلَان الْمقر لَهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَشْهَدَانِ بنسبه وَإِنَّمَا يَشْهَدَانِ بِالْحَقِّ لهَذَا الِاسْم فيؤديان الشَّهَادَة هَكَذَا وَفِي هَذَا إِشْكَال لِأَن تأدية الشَّهَادَة لَا تقع فِي وَجه مُدع عرف أَنه الْمقر لَهُ فَلَا يكونَانِ قد أديا للْمُدَّعِي وَإِنَّمَا أديا لمسمى بِهَذَا الِاسْم الَّذِي يحْتَمل أَلا يكون هُوَ هَذَا الْمُدَّعِي فَمن ثمَّ يَقُول القَاضِي لَا يؤديان حَتَّى يعرفا أَنه فلَان بن فلَان وَجعل من طَرِيق معرفتهما قيام الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم بذلك فَحِينَئِذٍ يَشْهَدَانِ
فَمَعْنَى الجوابين هَكَذَا أَحدهمَا أَن التأدية تسبق ثُبُوت كَونه فلَان بن فلَان لِأَنَّهَا لَا تقع على شخصه وَإِنَّمَا تقع للمسمى بِهَذَا الِاسْم فَلم يضر كَونهَا سَابِقَة

 

وَالثَّانِي أَن كَونهَا سَابِقَة يُوجب كَونهَا لم تقع ضمن دَعْوَى من يتحققان أَنه الْمَشْهُود لَهُ فَيضر وَلَا يؤديان حَتَّى يعرفانه وَيبقى النّظر بعد ذَلِك فِي أَنَّهُمَا إِذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَنَّهُ فلَان بن فلَان هَل يَشْهَدَانِ أَنه الْمقر لَهُ أَو إِنَّمَا يَشْهَدَانِ أَنه أقرّ لفُلَان بن فلَان وَلَا يذكران أَنه هَذَا لِأَن قيام الْبَيِّنَة بِأَنَّهُ هُوَ لَا يُوجب لَهما الْعلم بِأَنَّهُ هُوَ هَذَا مَحل نظر ظَاهر كَلَام القَاضِي يدل للْأولِ وَقد يخرج ذَلِك على طَريقَة من يَكْتَفِي بِالتَّسَامُعِ فِي ثُبُوت النّسَب من عَدْلَيْنِ كَمَا هِيَ طَريقَة الشَّيْخ أبي حَامِد لَا سِيمَا وَقد تَأَكد ذَلِك بِقِيَام الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم وَالْأَظْهَر عِنْدِي أَن يحمل كَلَامه على الثَّانِي وَيُقَال إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ للمسمى بِهَذَا الِاسْم وَيكون الضَّمِير فِي قَول القَاضِي لَهُ عَائِدًا على فلَان بن فلَان لَا على هَذَا الشَّخْص لِأَنَّهُمَا لَا يعرفانه بِهَذَا النّسَب فَكيف يَشْهَدَانِ لشخصه وَالْمَسْأَلَة لَيست مسوقة للشَّهَادَة بِالنّسَبِ بل للشَّهَادَة بِالْمَالِ ومصورة بِمَا إِذا قَالَ فلَان بن فلَان بن فلَان فَإِنَّهُ لَا بُد من اسْم الْأَب وَالْجد وَلذَلِك تلفظ بهما القَاضِي فِي الفتاوي وَحذف ابْن الرّفْعَة اسْم الْجد اختصارا لِأَنَّهُ مَعْرُوف فِي مَكَانَهُ وَقد رَأَيْت الْمَسْأَلَة فِي فتاوي القَاضِي وَقد قَالَ جَامعهَا الْبَغَوِيّ عَقبهَا قلت عِنْدِي لَا يجوز لَهما أَن يشهدَا بِالْمَالِ بِشَهَادَة الشُّهُود أَنه فلَان بن فلَان حَتَّى يعلماه يَقِينا وَلَا يتَيَقَّن بقول الشُّهُود فَإِن عرفا يَقِينا أَنه الْمقر لَهُ وَوَقع الِاخْتِلَاف فِي النّسَب حِينَئِذٍ يثبت النّسَب بقول الشُّهُود انْتهى
وَابْن الرّفْعَة حذف كَلَام الْبَغَوِيّ هَذَا فَلم يذكرهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ من الْبَغَوِيّ دَلِيل على أَنه فهم أَن الْمَسْأَلَة فِي أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ بِالْمَالِ لشخصه بعد قيام الْبَيِّنَة بِأَنَّهُ هُوَ فلَان ابْن فلَان فالعجب من ابْن الرّفْعَة فِي حذفه كَلَام الْبَغَوِيّ وَهُوَ ذكر الْمَسْأَلَة فِي الْكِفَايَة وَفِي الْمطلب وَكَأَنَّهُ فِي الْمطلب تلقاها من كَلَامه فِي الْكِفَايَة وَلم يعاود فتاوي القَاضِي

طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي