محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبي بكر

ابن المنذر

تاريخ الولادة240 هـ
تاريخ الوفاة318 هـ
العمر78 سنة
مكان الوفاةمكة المكرمة - الحجاز
أماكن الإقامة
  • مكة المكرمة - الحجاز
  • بغداد - العراق

نبذة

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة, وصنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ولا أعلم عن من أخذ الفقه وكان مجتهدا مطلقا

الترجمة

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة, وصنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ولا أعلم عن من أخذ الفقه.

- طبقات الفقهاء / لأبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي -.

 

 

مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر الإِمَام أَبِي بكر النيسابوري
نزيل مَكَّة أحد أَعْلَام هَذِه الْأمة وأحبارها
كَانَ إِمَامًا مُجْتَهدا حَافِظًا ورعا
سَمِعت الحَدِيث من مُحَمَّد بن مَيْمُون وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل الصَّائِغ وَمُحَمّد بن عبد الله بن عبد الحكم وَغَيرهم
روى عَنهُ أَبُو بكر ابْن الْمُقْرِئ وَمُحَمّد بن يحيى بن عمار الدمياطى شيخ الطلمنكى وَالْحسن بن على بن شعْبَان وَأَخُوهُ الْحُسَيْن وَآخَرُونَ
وَله التصانيف المفيدة السائرة كتاب الْأَوْسَط وَكتاب الإشراف فى اخْتِلَاف الْعلمَاء وَكتاب الْإِجْمَاع وَالتَّفْسِير وَكتاب السّنَن وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف
قَالَ شَيخنَا الذهبى كَانَ على نِهَايَة من معرفَة الحَدِيث وَالِاخْتِلَاف وَكَانَ مُجْتَهدا لَا يُقَلّد أحدا
قلت المحمدون الْأَرْبَعَة مُحَمَّد بن نصر وَمُحَمّد بن جرير وَابْن خُزَيْمَة وَابْن الْمُنْذر من أَصْحَابنَا وَقد بلغُوا دَرَجَة الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَلم يخرجهم ذَلِك عَن كَونهم من أَصْحَاب الشافعى المخرجين على أُصُوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجْتِهَاده بل قد ادّعى من هُوَ بعد من أَصْحَابنَا الخلص كالشيخ أَبى على وَغَيره أَنهم وَافق رَأْيهمْ رأى الإِمَام الْأَعْظَم فتبعوه ونسبوا إِلَيْهِ لَا أَنهم مقلدون فَمَا ظَنك بهؤلاء الْأَرْبَعَة فَإِنَّهُم وَإِن خَرجُوا عَن رأى الإِمَام الْأَعْظَم فى كثير من الْمسَائِل فَلم يخرجُوا فى الْأَغْلَب

فاعرف ذَلِك وَاعْلَم أَنهم فى أحزاب الشَّافِعِيَّة معدودون وعَلى أُصُوله فى الْأَغْلَب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون
قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشيرازى توفى ابْن الْمُنْذر سنة تسع أَو عشر وثلاثمائة
قَالَ شَيخنَا الذهبى وَهَذَا لَيْسَ بشئ لِأَن مُحَمَّد بن يحيى بن عمار لقِيه سنة سِتّ عشرَة وثلاثمائة
وَمن الْمسَائِل والغرائب عَن ابْن الْمُنْذر
ذهب إِلَى أَن الْمُسَافِر يقصر الصَّلَاة فى مسيرَة يَوْم تَامّ كَمَا قَالَ الأوزاعى
وَاعْلَم أَن عِبَارَات الشافعى رضى الله عَنهُ فى حد السّفر مضطربة وَقَالَ الْأَصْحَاب على طبقاتهم الشَّيْخ أَبُو حَامِد والماوردى وَالْإِمَام وَغَيرهم المُرَاد بهَا شئ وَاحِد لَا يخْتَلف الْمَذْهَب فى ذَلِك وَأَن السّفر الطَّوِيل مرحلتان فَصَاعِدا وَمَا قَالَه ابْن الْمُنْذر خَارج عَن الْمَذْهَب
وَقيد كَون إِذن الْبكر فى النِّكَاح صماتها بِمَا إِذا علمت قبل أَن تستؤذن أَن إِذْنهَا صماتها وَهَذَا حسن
وَقَالَ إِن الزانى الْمُحصن يجلد ثمَّ يرْجم
وَأَنه لَا تجب الْكَفَّارَة فى قتل الْعمد
وَأَن الْخلْع لَا يَصح إِلَّا فى حَالَة الشقاق
وَنقل فى الإشراف عَن الشافعى أَنه قَالَ فِيمَن سَافر لمسافة الْقصر ثمَّ رَجَعَ إِلَى دَاره لحَاجَة قبل أَن ينتهى إِلَى مَسَافَة الْقصر إِن الأحب لَهُ أَن يتم وَإِن جَازَ الْقصر
وَهَذَا غَرِيب وَالْمَعْرُوف فى الْمَذْهَب إِطْلَاق القَوْل بِأَن الْقصر أفضل وَكَأن الشافعى

رضى الله عَنهُ اسْتثْنى هَذِه الصُّورَة لِلْخُرُوجِ من خلاف الْعلمَاء فقد قَالَ سُفْيَان الثورى وَغَيره فِيمَن رَجَعَ لحَاجَة عَلَيْهِ أَن يتم
قَالَ أَبُو بكر فى كتاب الإشراف مَا نَصه ذكر الإِمَام يخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دون الْقَوْم ثَبت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول إِذا كبر فى الصَّلَاة قبل الْقِرَاءَة (اللَّهُمَّ باعد بينى وَبَين خطيئتى كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب اللَّهُمَّ نقنى من خطاياى كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس اللَّهُمَّ اغسلنى من خطاياى بالثلج وَالْمَاء وَالْبرد) قَالَ أَبُو بكر وَبِهَذَا نقُول
وَقد روينَا عَن مُجَاهِد وَطَاوُس أَنَّهُمَا قَالَا لَا ينبغى للْإِمَام أَن يخص نَفسه بشئ من الدَّعْوَات دون الْقَوْم وَكره ذَلِك النووى والأوزاعى وَقَالَ الشافعى لَا أحب ذَلِك انْتهى
وَإِنَّمَا نقلته بِحُرُوفِهِ لِأَن بعض النَّاس نقل عَنهُ أَنه نقل فى هَذَا الْفَصْل عَن الشافعى أَنه لَا يحب تَخْصِيص الإِمَام نَفسه بِالدُّعَاءِ بل يأتى بِصِيغَة الْجمع فى نَحْو اللَّهُمَّ باعد بينى وَبَين خطيئتى الحَدِيث وَهَذَا لَا يَقُوله أحد بل الْأَدْعِيَة المأثورة يُؤْتى بهَا كَمَا وَردت فَإِذا كَانَت صِيغَة إِفْرَاد لم يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يأتى بِصِيغَة الْجمع وَلَا ينبغى لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا الْخَيْر كل الْخَيْر فى الْإِتْيَان بِلَفْظ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَأما أَنه يسْتَحبّ للْإِمَام أَلا يخص نَفسه بِالدُّعَاءِ فَهُوَ أثر ذكره أَصْحَابنَا لَكِن مَعْنَاهُ فى غير الْأَدْعِيَة المأثورة وَذَلِكَ بِأَن يستفتح لنَفسِهِ دُعَاء فيفرد نَفسه بِالذكر وَأَبُو بكر إِنَّمَا صدر بِالْحَدِيثِ اسْتِشْهَادًا لما يَقُوله من جَوَاز التَّخْصِيص فَقَالَ قد خصص النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفسه بِهَذِهِ الْكَلِمَات الَّتِى ذكرهَا فى مَوضِع لَا تَأْمِين فِيهِ للمأمومين وَلَيْسَ مُرَاده أَن من ذكره يُخَالف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فى ذَلِك معَاذ الله وَإِنَّمَا حَاصِل كَلَامه أَن التَّخْصِيص جَائِز فى غير الْمَأْثُور بِدَلِيل مَا وَقع فى الْمَأْثُور وَأَن كره التَّخْصِيص أَن يُجيب بِأَنَّهُ إِنَّمَا خصص نَفسه حَيْثُ يسر بِالدُّعَاءِ وَلَا تَأْمِين للْقَوْم فِيهِ

نقل ابْن الْمُنْذر خلافًا بَين الْأمة فى جَوَاز إطْعَام فُقَرَاء أهل الذِّمَّة من الْأُضْحِية قَالَ رخص فِيهِ الْحسن وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو ثَوْر وَقَالَ مَالك غَيره أحب إِلَيْنَا وَكره مَالك أَيْضا إِعْطَاء النصرانى جلد الْأُضْحِية أَو شَيْئا من لَحمهَا وَكَرِهَهُ أَيْضا اللَّيْث فَإِن طبخ لَحمهَا فَلَا بَأْس بِأَكْل الذِّمِّيّ مَعَ الْمُسلمين مِنْهُ
هَذَا كَلَام ابْن الْمُنْذر وَنَقله عَنهُ النووى فى شرح الْمُهَذّب وَقَالَ لم أر لِأَصْحَابِنَا كلَاما فِيهِ
قَالَ وَمُقْتَضى الْمَذْهَب جَوَاز إطعامهم من أضْحِية التَّطَوُّع دون الْوَاجِبَة
قلت نقل ابْن الرّفْعَة فى الْكِفَايَة أَن الشافعى قَالَ لَا يطعم مِنْهَا يعْنى الْأُضْحِية أحدا على غير دين الْإِسْلَام وَأَنه ذكره فى البويطى
قَول الْمَرِيض لفُلَان قبلى حق فصدقوه
قَالَ ابْن الْمُنْذر فى كتاب السّنَن وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف وَهُوَ كتاب مَبْسُوط حافل فى أَوَاخِر بَاب الْإِقْرَار مِنْهُ مَا نَصه وَإِن قَالَ لفُلَان قبلى حق فصدقوه فَإِن صدقه الْوَرَثَة بِمَا قَالَ فَإِن النُّعْمَان قَالَ أصدق الطَّالِب بِمَا بَينه وَبَين الثُّلُث أستحسن ذَلِك فَإِن أقرّ بدين مُسَمّى مَعَ ذَلِك كَانَ الدّين الْمُسَمّى أولى بِمَالِه كُله وَلَو لم يقر بدين مُسَمّى وَأوصى بِوَصِيَّة كَانَت أولى بِالثُّلثِ من ذَلِك الْإِقْرَار أَيْضا فى قَوْله وَإِذا قَالَ الْمَرِيض فى مَرضه الذى مَاتَ فِيهِ لفُلَان على حق فصدقوه فِيمَا ادّعى فَادّعى مَالا يكون أَكثر من الثُّلُث فَإِنَّهُ لَا يصدق وَله أَن يحلف الْوَرَثَة على علمهمْ فَإِن نكلوا عَن الْيَمين قضيت لَهُ بذلك وَلَو حلفوا قضيت لَهُ بِالثُّلثِ هَذَا قَول أَبى حنيفَة وأبى يُوسُف وَمُحَمّد
قَالَ أَبُو بكر والذى نقُول بِهِ فى هَذَا أَن الْمُدعى يصدق فِيمَا ادّعى إِذا أقرّ الْمَرِيض بتصديقه وَذَلِكَ أَن الرجل إِذا ادّعى عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ الْمَرِيض صدق يُؤْخَذ بِهِ فَكَذَلِك إِذا قَالَ صدقوه أَو هُوَ صَادِق فِيمَا ادّعى كَانَ هَذَا إِقْرَارا مِنْهُ قد عقده انْتهى لَفظه

قلت وَهُوَ فرع تعم بِهِ الْبلوى وَالنَّقْل فِيهِ عَزِيز يَقُول الْمَرْء فى مرض مَوته مهما ادّعى بِهِ فلَان فصدقوه أَو فَهُوَ صَادِق أَو لَهُ على شئ لَا أتحقق قدره فمهما عين فَهُوَ صَدُوق أَو يَقُول الْمَرْء كل من ادّعى على بعد موتى فَأَعْطوهُ مَا يَدعِيهِ وَلَا تطالبوه بِالْحجَّةِ والذى تحرر لى بعد النّظر فى هَذَا الْأَلْفَاظ أَنه تَارَة يعين الْمَرْء بشخصه كَمَا فى الصُّور الأول وَتارَة يعمم كَمَا فى الصُّورَة الْأَخِيرَة وَلَا يخفى أَن كَونه إِقْرَارا فى الصُّور الأول أولى من الْأَخِيرَة فَإِن عين فَتَارَة يَقُول مهما ادّعى بِهِ فَهُوَ صَادِق أَو فَهُوَ صَحِيح أَو حق وَتارَة يَقُول مهما ادّعى بِهِ فصدقوه وَتارَة يَقُول مهما ادّعى بِهِ فَأَعْطوهُ وَكَونه إِقْرَارا فى الأول أولى من الثَّانِيَة وفى الثَّانِيَة أولى من الثَّالِثَة والذى يظْهر فى الثَّالِثَة أَنه وَصِيَّة كَمَا فى الصُّورَة الْأَخِيرَة
وَقد صرح بالصورة الْأَخِيرَة صَاحب الْبَحْر فَقَالَ فى بَاب الْوَصَايَا مَا نَصه إِذا قَالَ كل من ادّعى على بعد موتى فَأَعْطوهُ مَا يَدعِيهِ وَلَا تطالبوه بِالْحجَّةِ فَادّعى اثْنَان بعد مَوته حقين مختلفى الْمِقْدَار وَلَا حجَّة لوَاحِد مِنْهُمَا كَانَ ذَلِك كَالْوَصِيَّةِ تعْتَبر من الثُّلُث وَإِذا ضَاقَ عَن الْوَفَاء قسم بَينهمَا على قدر حقيهما الذى يدعيانه كالوصايا سَوَاء انْتهى
وَأما إِذا قَالَ إِذا ادّعى فلَان أَو كل مَا يدعى بِهِ فَلَا يشك أَنه أولى بِالصِّحَّةِ من التَّعْمِيم فى قَوْله كل من ادّعى
ثمَّ قد يَقُول فَأَعْطوهُ وَقد يَقُول فصدقوه وَقد يَقُول فَهُوَ صَادِق فَإِن قَالَ فَأَعْطوهُ فَيظْهر أَنه وَصِيَّة وَإِن قَالَ فصدقوه فقد رَأَيْت قَول ابْن الْمُنْذر أَنه إِقْرَار وَظَاهر كَلَامه أَنه يصدق فى كل مَا يَدعِيهِ وَإِن زَاد على الثُّلُث وعَلى مَا يُعينهُ الْوَارِث حَتَّى لَو ادّعى جَمِيع المَال يصدق
وَهَذَا احْتِمَال رأى أَبى على الثقفى من أَصْحَابنَا نَقله عَنهُ القاضى أَبُو سعد فى كتاب الإشراف وَتَبعهُ القاضى شُرَيْح فى أدب الْقَضَاء فَقَالَ مَا نَصه إِذا قَالَ مَا يَدعِيهِ فلَان فصدقوه قَالَ الثقفى يحْتَمل أَن يصدق فى الْجَمِيع وَقَالَ الزجاجى هُوَ إِقْرَار مَجْهُول يُعينهُ الْوَارِث قَالَ أَبُو عَاصِم العبادى هَذَا أشبه بِالْحَقِّ انْتهى
وَإِن قَالَ فَهُوَ صَادِق فقد رَأَيْت قَول ابْن الْمُنْذر أَيْضا وَلَا يشك أَنَّهَا أولى بِالْإِقْرَارِ من قَوْله فصدقوه
فَإِن قلت هَل للمسألة شبه بِمَا إِذا قَالَ إِن شهد على فلَان بِكَذَا أَو شَاهِدَانِ بِكَذَا فَإِنَّهُمَا صادقان فَإِن الْأَصْحَاب ذكرُوا فى بَاب الْإِقْرَار أَنه إِقْرَار وَإِن لم يشهدَا على أظهر الْقَوْلَيْنِ وَإِن قَالَ إِن شَهدا صدقهما فَلَيْسَ بِإِقْرَار قطعا
قلت هى مُفَارقَة لَهَا من جِهَة أَنه عين هُنَا الْمَشْهُود بِهِ كَمَا عين الشَّاهِد فَقَالَ إِن شهد بِكَذَا وَفِيمَا نَحن فِيهِ لم يعين الْمَشْهُود عَلَيْهِ بل عممه أَو جَهله فَمن ثمَّ لم يلْزم من جعله مقرا فى هَذِه جعله مقرا فى تِلْكَ وَمن ثمَّ يكون مقرا فى هَذِه فى الْحَال وَلَا يتَوَقَّف على شَهَادَة فلَان وفى مَسْأَلَتنَا لابد من الدَّعْوَى ليتَحَقَّق مَا قَالَه
وَقد وَقع فى المحاكمات رجل قَالَ جَمِيع مَا يدعى بِهِ فلَان فى تركتى حق أَو نَحْو ذَلِك وَأقر لمُعين بشئ فَادّعى فلَان بِجَمِيعِ مَا وجد وَمُقْتَضى التَّصْحِيح أَن يتحاصص هُوَ والمعين الْمقر لَهُ بِمعين كبينتين تزاحمتا وَلَكِن لم أجسر على الحكم بذلك وَوجدت النَّفس تميل إِلَى تَقْدِيم الْمعِين بِجَمِيعِ مَا عين لَهُ وَلم أقدم على الحكم بذلك أَيْضا

وَقَول أَبى حنيفَة الذى نَقله عَنهُ ابْن الْمُنْذر إِن الْمُسَمّى أولى يشْهد لذَلِك وَهُوَ نَظِير قَوْله إِن الْإِقْرَار بِالدّينِ فى الصِّحَّة يقدم على الْإِقْرَار بِهِ فى الْمَرَض وَهُوَ قَول عندنَا اتّفق الْأَصْحَاب على خِلَافه

طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي

 

ابن المنذر: أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسأبيري  نزيل مكة, احد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام, كان مجتهداً لايقلد أحدا,ومع ذلك بقي في انتسابه لمذهب الشافعي, صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف احد مثلها, واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف, منها الأوسط, الإجماع, توفي سنة ثمانية عشر وثلاث مائة. ولد بمكة سنة (242ه) وتوفي سنة (318ه). من مؤلفاته: الأشراف في اختلاف العلماء، الإجماع، المبسوط في الفقه([1]). ينظر: طبقات الفقهاء 118, وطبقات الشافعية 2/98, وفيات الأعيان 4/207 

 

 

ابْن الْمُنْذر
الْحَافِظ الْعَلامَة الثِّقَة الأوحد أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر النَّيْسَابُورِي شيخ الْحرم وَصَاحب الْكتب الَّتِي لم يصنف مثلهَا الْأَشْرَاف والمبسوط وَالْإِجْمَاع وَالتَّفْسِير
كَانَ غَايَة فِي معرفَة الِاخْتِلَاف وَالدَّلِيل مُجْتَهدا لَا يُقَلّد أحدا مَاتَ بِمَكَّة سنة ثَمَانِي عشرَة وثلاثمائة

طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي.

 

ابن المنذر:
الإِمَامُ الحَافِظُ العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ النَّيْسَأبيرِيُّ الفَقِيْهُ، نَزِيْلُ مَكَّةَ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيْفِ كَـ"الإِشْرَافِ فِي اخْتِلاَفِ العُلَمَاءِ"، وَكِتَابِ "الإِجْمَاعِ"، وَكِتَابِ "المَبْسُوْطِ"، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وُلِدَ فِي حُدُوْدِ مَوتِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ.
وَرَوَى عَنِ: الرَّبِيْعِ بنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ، ومحمد بنِ إِسْمَاعِيْلَ الصَّائِغِ، وَمُحَمَّدِ بنِ مَيْمُوْنٍ، وَعَلِيِّ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ مَذْكُوْرِينَ فِي كُتُبِهِ.
حَدَّثَ عَنْهُ: أبي بَكْرٍ بنُ المُقْرِئِ، ومحمد بن يحيى بن عمار الدِّمْيَاطِيُّ، وَالحُسَيْنُ وَالحَسَنُ؛ ابْنَا عَلِيِّ بنِ شَعْبَانَ.
وَلَمْ يَذْكُرْهُ الحَاكِمُ فِي "تَارِيْخِهِ" نَسِيَه، وَلاَ هُوَ فِي "تَارِيْخِ بَغْدَادَ"، وَلاَ "تَارِيْخِ دِمَشْقَ"، فَإِنَّهُ مَا دَخَلَهَا. وعِدَادُهُ فِي الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّيْنِ النَّوَاوِيُّ: لَهُ مِنَ التَّحْقِيْقِ فِي كُتُبِه مَا لاَ يُقَارِبُهُ فِيْهِ أحد، وهو في
نِهَايَةٍ مِنَ التَّمكُّنِ مِنْ مَعْرِفَة الحَدِيْثِ، وَلَهُ اخْتِيَارٌ فَلاَ يَتَقيَّدُ فِي الاخْتِيَارِ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ، بَلْ يَدُورُ مَعَ ظُهُوْر الدَّلِيْلِ.
قُلْتُ: مَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ إلَّا مَنْ هُوَ قَاصِرٌ فِي التَّمَكُّنِ مِنَ العِلْمِ، كَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مُتَعَصِّبٌ، وَهَذَا الإِمَامُ فَهُوَ مِنْ حَمَلَةِ الحُجَّةِ، جَارٍ فِي مِضْمَارِ ابْنِ جَرِيْرٍ، وَابْنِ سُرَيْجٍ، وَتِلْكَ الحَلَبَةِ، رَحِمَهُمُ اللهُ.
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا أبي اليُمْنِ الكِنْدِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّ مائَةٍ كِتَابَةً، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ عَبْدِ السَّلاَمِ، حَدَّثَنَا الإِمَامُ أبي إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ "الطَّبَقَاتِ"، قَالَ: وَمِنْهُم أبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ النَّيْسَأبيرِيُّ، مَاتَ بِمَكَّةَ، سنَةَ تِسْعٍ -أَوْ عَشْرٍ- وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَصَنَّفَ فِي اخْتِلاَفِ العُلَمَاءِ كُتُباً لَمْ يُصَنِّفْ أَحَدٌ مِثلَهَا، وَاحْتَاجَ إِلَى كُتُبِهِ المُوَافِقُ وَالمُخَالِفُ، وَلاَ أَعْلَمُ عَمَّنْ أَخَذَ الفِقْهَ.
قُلْتُ: قَدْ أَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أبي إِسْحَاقَ مِنْ وَفَاتِه، فَهُوَ عَلَى التَّوَهُّمِ، وَإِلاَّ فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ عَمَّارٍ فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَأَرَّخَ الإِمَامُ أبي الحَسَنِ بنُ قَطَّانَ الفَاسِيُّ وَفَاتَهُ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.
أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ إِذْناً، عَنْ عَائِشَةَ بِنْت مَعْمَرٍ "ح". وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَلاَّنِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بنُ خَلِيْلٍ، أَخْبَرَنَا المُؤَيَّدُ بنُ الأخوةِ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بنُ أَبِي الرَّجَاءِ، أَخْبَرَنَا أبي طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ مَحْمُوْدٍ، وَمَنْصُوْرُ بنُ الحُسَيْنِ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا أبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ -فَقِيْهُ مَكَّةَ- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى البُرُلُّسِيُّ، عَنْ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ جَرَّ لِنَفْسِهِ شَيْئاً لِيَقْتُلَهَا، فَإِنَّمَا يَجْعَلُهَا فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، فَإِنَّمَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ، وَمِنِ اقْتَحَمَ، فَإِنَّمَا يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ". غَرِيْبٌ.
وَلاِبْنِ المُنْذِرِ "تَفْسِيْرٌ" كَبِيْرٌ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مُجَلَّداً، يَقضِي لَهُ بِالإِمَامَةِ فِي علم التأويل أيضًا.

 سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  قايمازالذهبي

 

 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورىّ، أبو بكر:
فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة.
قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. منها " المبسوط " في الفقه، و " الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - خ " و " الإشراف على مذاهب أهل العلم - خ " الجزء الثالث منه، فقه، و " اختلاف العلماء - خ " الأول منه و " تفسير القرآن - خ ". كبير، وغير ذلك، توفي بمكة  .

-الاعلام للزركلي-