تخطي إلى المحتوى

موسى بن يموين بن باكرين بن ياسين بن العلم أبي عمران

البخاري موسى

مشاركة

ملخص الشخصية

الاسم الكامل:
موسى بن يموين بن باكرين بن ياسين بن العلم أبي عمران

الترجمة

موسى بن يموين بن باكرين بن ياسين بن العلم بن زيرى
الحسنى الهكسورى أبو عمران، ويعرف بالبخارى
كان يقرأ «البخارى» بمدينة فاس، وكان من أحفظ زمانه بالفقه والأثر، وقد فتح بين يديه كتاب «سيبويه» بالقرويين: في ثلاثة مواضع، فقرأ  فى كل موضع مقدار ثلاثة أحزاب عرضا: عن ظهر قلب.
أنهى إلى القاضى الزمينى بفاس أنه راجع امرأته بعد الثلاث؛ فقرره على ذلك فقال: طلقتها طلقتين وخلعا، والخلع عند كثير من أهل العلم غير طلاق فقرأ عليه نص الطلاق الثلاث.
ومن فصوله: صادفت آخر الثلاث؛ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال: تلك مساطير الموثّقين، إنما أشهدت بطلقة. فأفتى القاضى برجمه.
وكان صلبا فى الحق، وكانت بينهما منازعة فى أيام أبى الفضل: راشد الوليدى، وأفتى أبو الحسن بضربه؛ فضرب، ثم ارتحل إلى الأندلس، ثم إلى تونس، ولما كان فى الطريق مرّ بقرية، وبال فى مسجدها ؛ فانتهره الناس، فاحتجّ بأنه صلّى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول فى المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء قصبه (من البخارى. وفى م: «فاحتج بأنه صلّى الله عليه وسلم قد بال فى المسجد وهو جنب» قلت أما قوله فيما سبق: الخلع. . . وفيها تحريف وافتراء عجيب. وفى س: «فاحتج بقوله صلّى الله عليه وسلم فى المسجد. . . كذا» وفيها نقص فى موضع النقط أكملته من البخارى. والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة: باب ترك النبى صلّى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد 1/ 278 من طريق إسحاق عن أنس. وهو عند مسلم فى كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 1/ 236 - 237 من طريق إسحاق عن أنس قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى، فقام يبول فى المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر. إنما هى لذكر الله عزّ وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه». وقوله عليه السلام لا تزرموه: أى لا تقطعوا عليه بوله. وقول أنس: فشنه: أى فصبه. فليس فى الحديث ما يشهد لذلك المحتج الذى يتحدث عنه ابن القاضى. والغريب أن ابن القاضى رد عليه فى مسألة الخلع دون هذه المسألة! ).

قلت: أما قوله فيما سبق: «الخلع عند كثير من أهل العلم غير طلاق» فهذا إذا وقع بلفظ الخلع على مذهب الشافعى.
وإنما لم يرجم؛ لأنه دافع عنه بشبهة نكاح والله الموفق.
وكان حيا سنة 723 فى غالب الظن.
ذيل وفيات الأعيان المسمى «درّة الحجال في أسماء الرّجال» المؤلف: أبو العبّاس أحمد بن محمّد المكناسى الشّهير بابن القاضى (960 - 1025 هـ‍)

موسى بن يموين بن باكرين بن ياسين بن العلم أبي عمران (البخاري موسى)