شرحبيل بن أوس.
وقيل أوس بن شرحبيل. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شرب الخمر مثل حديث معاوية: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهو منسوخ بالإجماع وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وبجلده نعيمان أو ابن نعيمان خامسة في الخمر، وإن كان حديثه مرسلا فإنه يعضده الإجماع
الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عاصم النمري القرطبي.
شُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ الْكِنْدِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»
-معجم الصحابة - أبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي-